تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه ( 1 ) .
( القول في كيفية اللعان وأحكامه ، يجب كونه عند الحاكم ) وهو هنا الإمام عليه السلام ( أو من نصبه ) للحكم ( 2 ) ، أو اللعان بخصوصه ( 3 ) ( ويجوز التحكيم فيه ) من الزوجين ( للعالم المجتهد ) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين ، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام . وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم ( 4 ) هنا كونه عاميا ( 5 ) نظرا إلى أنه غير منصوب بخصوصه ( 6 ) ، فعاميته ( 7 ) إضافية ، لا أن المسألة ( 8 )
شرح
لما ذكروه في كتاب ( النكاح ) الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 عند قول المصنف : ( وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به ) من دون اعتبار الإقرار ، بخلاف ما هنا . فإنه اعتبر الإقرار في اللحوق . والمراد من عدم المنافاة : إن المقصود من اللحوق هنا ( اللحوق اللازم ) . ومن اللحوق هناك ( غير اللازم ) . ( 1 ) مرجع الضمير ( اللحوق ) وفي به ( المالك ) وفي لحوقه ( الولد ) أي يلحق الولد بالمالك بالشروط الثلاثة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 199 . ( 2 ) أي عاما . ( 3 ) بحيث يعين ( الإمام ) عليه السلام شخصا معينا لإيقاع اللعان بينهما . ( 4 ) بصيغة المفعول وهو العالم المجتهد حيث إن الزوج والزوجة يجعلان الحاكم الشرعي حاكما بينهما في مسألة اللعان . ( 5 ) بتشديد الميم منسوب إلى العام أي تعميم حكومته لسائر الموارد لا أنه منسوب إلى العامة . ( 6 ) أي بخصوص اللعان . ( 7 ) أي عامية المجتهد إضافية تشمل اللعان وغير اللعان ، لا أنه لا يشترط في المحكم الاجتهاد . ( 8 ) أي مسألة كون المحكم بالفتح يشترط فيه الاجتهاد ليست خلافية بين