حكموا به فيما سبق من لحوقه به بشرطه ( 1 ) .
( القول في كيفية اللعان وأحكامه ، يجب كونه عند الحاكم ) وهو
هنا الإمام عليه السلام ( أو من نصبه ) للحكم ( 2 ) ، أو اللعان بخصوصه ( 3 )
( ويجوز التحكيم فيه ) من الزوجين ( للعالم المجتهد ) وإن كان الإمام
ومن نصبه موجودين ، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام .
وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم ( 4 ) هنا كونه عاميا ( 5 ) نظرا
إلى أنه غير منصوب بخصوصه ( 6 ) ، فعاميته ( 7 ) إضافية ، لا أن المسألة ( 8 )
شرح
لما ذكروه في كتاب ( النكاح ) الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 عند قول
المصنف : ( وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به ) من دون اعتبار
الإقرار ، بخلاف ما هنا . فإنه اعتبر الإقرار في اللحوق .
والمراد من عدم المنافاة : إن المقصود من اللحوق هنا ( اللحوق اللازم ) .
ومن اللحوق هناك ( غير اللازم ) .
( 1 ) مرجع الضمير ( اللحوق ) وفي به ( المالك ) وفي لحوقه ( الولد ) أي
يلحق الولد بالمالك بالشروط الثلاثة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 199 .
( 2 ) أي عاما .
( 3 ) بحيث يعين ( الإمام ) عليه السلام شخصا معينا لإيقاع اللعان بينهما .
( 4 ) بصيغة المفعول وهو العالم المجتهد حيث إن الزوج والزوجة يجعلان
الحاكم الشرعي حاكما بينهما في مسألة اللعان .
( 5 ) بتشديد الميم منسوب إلى العام أي تعميم حكومته لسائر الموارد لا أنه
منسوب إلى العامة .
( 6 ) أي بخصوص اللعان .
( 7 ) أي عامية المجتهد إضافية تشمل اللعان وغير اللعان ، لا أنه لا يشترط
في المحكم الاجتهاد .
( 8 ) أي مسألة كون المحكم بالفتح يشترط فيه الاجتهاد ليست خلافية بين