لا يلحق به إلا بإقراره ( 1 ) ، ووطئه وإمكان لحوقه به ( 2 ) ، وعلى القول
الآخر ( 3 ) لا ينتفي إلا بنفيه ( 4 ) ، أو العلم بانتفائه عنه ( 5 ) .
ويظهر من العبارة ( 6 ) وغيرها من عبارة المحقق والعلامة : أنه لا يلحق
به إلا بإقراره ، فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به وجعلوا ذلك
فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطئ ( 7 ) .
والذي حققه جماعة أنه يلحق به بإقراره ، أو العلم بوطئه ، وإمكان
لحوقه به ( 8 ) وإن لم يقر به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره : أن الفراش
شرح
( 1 ) وهو ( مختار المصنف ) سواء علمنا بوطأه لها أم لا .
( 2 ) وهو ( مختار الأكثر ) .
وقد مزج ( الشارح ) رحمه الله بين القولين على نحو اللف والنشر المرتب .
( 3 ) ( وهو القول الأول ) القائل باللحوق بمجرد الإمكان سواء علمنا بالوطي
أم لا .
( 4 ) فعلى هذا القول أو تولد بعد فوت المالك ، أو توفي المالك قبل تولده
وقبل الإقرار به يترتب على المولود آثار البنوة لهذا المالك من الإرث وغيره .
( 5 ) كما إذا علمنا من الخارج أنه ليس منه وإنما حبلت به من رجل آخر .
( 6 ) أي من عبارة ( المصنف ) في قوله : ( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها
إلا بالإقرار به ) .
( 7 ) هذا محل الخلاف بين الفقهاء في أن المملوكة هل تصير فراشا بوطأها
أم لا .
( 8 ) كما هو مقتضى القول الثاني والثالث .