تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
لا يلحق به إلا بإقراره ( 1 ) ، ووطئه وإمكان لحوقه به ( 2 ) ، وعلى القول الآخر ( 3 ) لا ينتفي إلا بنفيه ( 4 ) ، أو العلم بانتفائه عنه ( 5 ) . ويظهر من العبارة ( 6 ) وغيرها من عبارة المحقق والعلامة : أنه لا يلحق به إلا بإقراره ، فلو سكت ولم ينفه ولم يقر به لم يلحق به وجعلوا ذلك فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطئ ( 7 ) . والذي حققه جماعة أنه يلحق به بإقراره ، أو العلم بوطئه ، وإمكان لحوقه به ( 8 ) وإن لم يقر به وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره : أن الفراش
شرح
( 1 ) وهو ( مختار المصنف ) سواء علمنا بوطأه لها أم لا . ( 2 ) وهو ( مختار الأكثر ) . وقد مزج ( الشارح ) رحمه الله بين القولين على نحو اللف والنشر المرتب . ( 3 ) ( وهو القول الأول ) القائل باللحوق بمجرد الإمكان سواء علمنا بالوطي أم لا . ( 4 ) فعلى هذا القول أو تولد بعد فوت المالك ، أو توفي المالك قبل تولده وقبل الإقرار به يترتب على المولود آثار البنوة لهذا المالك من الإرث وغيره . ( 5 ) كما إذا علمنا من الخارج أنه ليس منه وإنما حبلت به من رجل آخر . ( 6 ) أي من عبارة ( المصنف ) في قوله : ( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به ) . ( 7 ) هذا محل الخلاف بين الفقهاء في أن المملوكة هل تصير فراشا بوطأها أم لا . ( 8 ) كما هو مقتضى القول الثاني والثالث .