قبل استحلاف الحاكم وإن كان فيها ( 1 ) شائبة الشهادة ، أو شهادة ( 2 )
فهي لا تؤدى إلا بإذنه ( 3 ) أيضا ، وإن نفى الولد ( 4 ) زاد ( 5 )
" وأن هذا الولد من زنا وليس مني " كذا عبر في التحرير ، وزاد أنه
لو اقتصر على أحدهما ( 6 ) لم يجز ، ويشكل ( 7 ) فيما لو كان اللعان لنفي
الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم إسناده ( 8 ) إلى الزنا ، لجواز
الشبهة فينبغي أن يكتفي بقوله : إنه لمن الصادقين في نفي الولد المعين
( ثم يقول ) ( 9 ) بعد شهادته أربعا : كذلك ( 10 ) ( أن لعنة الله عليه )
جاعلا المجرور بعلى ياء المتكلم ( 11 ) ( إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به
شرح
( 1 ) أي في هذه اليمين .
( 2 ) أي إن لم يكن اللعان يمينا فهو شهادة ، لاشتماله على ألفاظ الشهادة
مثل قوله : ( أشهد بالله ) .
( 3 ) أي بإذن الحاكم . فعليه لا بد من وقوع لعانه بعد إذن الحاكم .
( 4 ) بأن كان اللعان للقذف ، ولنفي الولد .
( 5 ) أي الملاعن لنفي الولد يزيد علاوة على الشهادة بالزنا قوله : " وإن هذا
الولد من الزنا " .
( 6 ) وهو القذف . ونفي الولد .
( 7 ) أي ويشكل قول ( العلامة ) قدس سره بعدم جواز الاقتصار
على أحدهما .
( 8 ) أي إسناد الولد إلى الزنا بأن يقول : ( هذا الولد من الزنا ) لجواز
أن يكون الولد من وطي الشبهة .
( 9 ) أي الملاعن بعد أن يشهد أربع مرات يقول .
( 10 ) أي على النحو الذي ذكرناه من تلقين الحاكم له ، وبيان صيغة اللعان .
( 11 ) أي يأتي الملاعن مكان قول الحاكم : عليه ( علي ) .