تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
قبل استحلاف الحاكم وإن كان فيها ( 1 ) شائبة الشهادة ، أو شهادة ( 2 ) فهي لا تؤدى إلا بإذنه ( 3 ) أيضا ، وإن نفى الولد ( 4 ) زاد ( 5 ) " وأن هذا الولد من زنا وليس مني " كذا عبر في التحرير ، وزاد أنه لو اقتصر على أحدهما ( 6 ) لم يجز ، ويشكل ( 7 ) فيما لو كان اللعان لنفي الولد خاصة من غير قذف فإنه لا يلزم إسناده ( 8 ) إلى الزنا ، لجواز الشبهة فينبغي أن يكتفي بقوله : إنه لمن الصادقين في نفي الولد المعين ( ثم يقول ) ( 9 ) بعد شهادته أربعا : كذلك ( 10 ) ( أن لعنة الله عليه ) جاعلا المجرور بعلى ياء المتكلم ( 11 ) ( إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به
شرح
( 1 ) أي في هذه اليمين . ( 2 ) أي إن لم يكن اللعان يمينا فهو شهادة ، لاشتماله على ألفاظ الشهادة مثل قوله : ( أشهد بالله ) . ( 3 ) أي بإذن الحاكم . فعليه لا بد من وقوع لعانه بعد إذن الحاكم . ( 4 ) بأن كان اللعان للقذف ، ولنفي الولد . ( 5 ) أي الملاعن لنفي الولد يزيد علاوة على الشهادة بالزنا قوله : " وإن هذا الولد من الزنا " . ( 6 ) وهو القذف . ونفي الولد . ( 7 ) أي ويشكل قول ( العلامة ) قدس سره بعدم جواز الاقتصار على أحدهما . ( 8 ) أي إسناد الولد إلى الزنا بأن يقول : ( هذا الولد من الزنا ) لجواز أن يكون الولد من وطي الشبهة . ( 9 ) أي الملاعن بعد أن يشهد أربع مرات يقول . ( 10 ) أي على النحو الذي ذكرناه من تلقين الحاكم له ، وبيان صيغة اللعان . ( 11 ) أي يأتي الملاعن مكان قول الحاكم : عليه ( علي ) .