تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
الجمع بينها ، وبين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا . وفصل ( 1 ) ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته ( 2 ) مع نفي الولد ، دون القدف ، نظرا إلى عدم الحد به ( 3 ) لها . ولكن دفع التعزير به ( 4 ) كاف مضافا إلى ما دل عليه ( 5 ) مطلقا . ووافقه عليه ( 6 ) فخر المحققين محتجا بأنه جامع بين الأخبار ، والجمع بينهما بما ذكرناه أولى ( ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به ) على أشهر القولين ، والروايتين ( 7 )
شرح
وهي صحيحة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 195 . ( 1 ) بالتخفيف وسكون الصاد مبتداء خبره ( غير جيد ) . ويحتمل أن يكون من باب التفعيل فعلا ماضيا ( وغير ) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي فصل ( ابن إدريس ) تفصيلا غير جيد . ( 2 ) أي اللعان في الزوجة المملوكة في نفي الولد . وأما القذف فنفى اللعان فيه . ( 3 ) أي عدم الحد بالقذف للزوجة المملوكة . ( 4 ) أي باللعان كاف لثبوته شرعا . ( 5 ) أي على وقوع اللعان مطلقا ، سواء كان لنفي الولد ، أم لنفي التعزير . ( 6 ) أي وافق ( فخر المحققين ابن إدريس ) في هذا التفصيل وأفاد : أن التفصيل المذكور هو الجامع بين الأخبار النافية للعان بين الحر والمملوكة كما أشير إليها في الهامش رقم 7 ص 195 . وبين الأخبار الواردة في وقوع اللعان بين الحر ومملوكته كما أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 159 . ( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب النكاح ص 563 الباب 55 الحديث 1 - 2 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 196 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر