الجمع بينها ، وبين ما ذكرناه من وقوعه بالزوجة المملوكة صريحا .
وفصل ( 1 ) ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته ( 2 ) مع نفي الولد ،
دون القدف ، نظرا إلى عدم الحد به ( 3 ) لها . ولكن دفع التعزير به ( 4 )
كاف مضافا إلى ما دل عليه ( 5 ) مطلقا . ووافقه عليه ( 6 ) فخر المحققين
محتجا بأنه جامع بين الأخبار ، والجمع بينهما بما ذكرناه أولى ( ولا يلحق
ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به ) على أشهر القولين ، والروايتين ( 7 )
شرح
وهي صحيحة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 195 .
( 1 ) بالتخفيف وسكون الصاد مبتداء خبره ( غير جيد ) .
ويحتمل أن يكون من باب التفعيل فعلا ماضيا ( وغير ) منصوب على أنه
صفة لمفعول مطلق محذوف أي فصل ( ابن إدريس ) تفصيلا غير جيد .
( 2 ) أي اللعان في الزوجة المملوكة في نفي الولد .
وأما القذف فنفى اللعان فيه .
( 3 ) أي عدم الحد بالقذف للزوجة المملوكة .
( 4 ) أي باللعان كاف لثبوته شرعا .
( 5 ) أي على وقوع اللعان مطلقا ، سواء كان لنفي الولد ، أم لنفي التعزير .
( 6 ) أي وافق ( فخر المحققين ابن إدريس ) في هذا التفصيل وأفاد : أن
التفصيل المذكور هو الجامع بين الأخبار النافية للعان بين الحر والمملوكة كما أشير
إليها في الهامش رقم 7 ص 195 .
وبين الأخبار الواردة في وقوع اللعان بين الحر ومملوكته كما أشير إليها في الهامش
رقم 4 ص 159 .
( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب النكاح ص 563 الباب 55
الحديث 1 - 2 .