معنوي ، لا لفظي بين الفريقين ( 1 ) ، بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف ،
للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير لعان ، وإن
كان كلامهم هنا ( 2 ) مطلقا .
( ويثبت ) اللعان ( بين الحر و ) زوجته ( المملوكة لنفي الولد أو )
نفي ( التعزير ) بقذفها ، للعموم ( 3 ) ، وصحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن
الباقر عليه السلام قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال : " نعم إذا
كان مولاها الذي زوجها إياه لاعنها " ، وغيرها ( 5 ) .
وقيل : لا لعان بينهما مطلقا ( 6 ) استنادا إلى أخبار ( 7 ) دلت على
نفيه بين الحر والمملوكة ، وحملها ( 8 ) على كونها مملوكة للقاذف طريق
شرح
( 1 ) وعلى ما ذكره ( ابن إدريس ) يكون النزاع بينهم لفظيا ، لا معنويا ،
مع أن النزاع معنوي .
( 2 ) أي كلام الفقهاء في باب اللعان مطلق لم يحرر فيه محل النزاع هل هو
في خصوص اللعان لنفي الحد أم لمطلق اللعان .
( 3 ) أي الآية الكريمة في سورة النور : الآية 6 .
( 4 ) الوسائل الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 596 باب 5
الحديث 5 .
( 5 ) أي وغير هذه الصحيحة .
راجع نفس المصدر الحديث 1 - 2 - 8 .
( 6 ) أي بين الحر ، وزوجته المملوكة مطلقا ، لا للقذف ، ولا لنفي الولد .
( 7 ) المصدر السابق الحديث 4 - 12 - 13 - 14 .
( 8 ) أي حمل هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 7 الدالة على نفي اللعان
بين الحر وزوجته المملوكة على كون المملوكة مملوكة للقاذف ، لا أنها زوجته طريق
الجمع بين هذه الأخبار النافية ، المشار إليها في الهامش رقم 7 ، وبين ما ذكرناه :