تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
معنوي ، لا لفظي بين الفريقين ( 1 ) ، بل النزاع لا يتحقق إلا في القذف ، للإجماع على انتفاء الولد عند عدم اجتماع شروط اللحوق بغير لعان ، وإن كان كلامهم هنا ( 2 ) مطلقا . ( ويثبت ) اللعان ( بين الحر و ) زوجته ( المملوكة لنفي الولد أو ) نفي ( التعزير ) بقذفها ، للعموم ( 3 ) ، وصحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال : " نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه لاعنها " ، وغيرها ( 5 ) . وقيل : لا لعان بينهما مطلقا ( 6 ) استنادا إلى أخبار ( 7 ) دلت على نفيه بين الحر والمملوكة ، وحملها ( 8 ) على كونها مملوكة للقاذف طريق
شرح
( 1 ) وعلى ما ذكره ( ابن إدريس ) يكون النزاع بينهم لفظيا ، لا معنويا ، مع أن النزاع معنوي . ( 2 ) أي كلام الفقهاء في باب اللعان مطلق لم يحرر فيه محل النزاع هل هو في خصوص اللعان لنفي الحد أم لمطلق اللعان . ( 3 ) أي الآية الكريمة في سورة النور : الآية 6 . ( 4 ) الوسائل الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 596 باب 5 الحديث 5 . ( 5 ) أي وغير هذه الصحيحة . راجع نفس المصدر الحديث 1 - 2 - 8 . ( 6 ) أي بين الحر ، وزوجته المملوكة مطلقا ، لا للقذف ، ولا لنفي الولد . ( 7 ) المصدر السابق الحديث 4 - 12 - 13 - 14 . ( 8 ) أي حمل هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 7 الدالة على نفي اللعان بين الحر وزوجته المملوكة على كون المملوكة مملوكة للقاذف ، لا أنها زوجته طريق الجمع بين هذه الأخبار النافية ، المشار إليها في الهامش رقم 7 ، وبين ما ذكرناه :