وقد تقدم ( 1 ) أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا ( 2 )
وأن المخصص للآية صحيحة ( 3 ) محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام .
( وفي اشتراط الدخول ) بالزوجة في لعانهما ( قولان ) مأخذهما
عموم ( 4 ) الآية فإن أزواجهم ، فيها جمع مضاف فيعم المدخول بها ،
وغيرها ، وتخصيصها ( 5 ) برواية محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها . قال :
" لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته " ( 6 )
والمستند إليه ضعيف ( 7 ) ، أو متوقف فيه ، فالتخصيص ( 8 ) غير متحقق ،
شرح
( 1 ) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 عند قول الشارح :
( فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي ) أي القول بعدم وقوع اللعان بالمتمتع بها ، سواء
كان لنفي الحد أو لنفي الولد .
( 2 ) المراد من الإطلاق كون اللعان لنفي الحد أم لنفي الولد وقد وقع خطأ
في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 في التعليقة رقم 5 قولنا : ( أي
بعدم وقوع الطلاق مطلقا ، سواء كان الملاعن حرا أم عبدا ) .
والصحيح : بعدم وقوع اللعان مطلقا ، سواء كان اللعان لنفي الولد أم
لنفي الحد .
( 3 ) ( الوسائل ) الطبعة الحديثة كتاب اللعان ص 596 الباب 5 الحديث 4
وباب 10 الحديث 2 .
( 4 ) دليل لعدم اشتراط الدخول في اللعان .
( 5 ) دليل لاشتراط الدخول في اللعان .
( 6 ) راجع ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 697 الحديث 51 .
( 7 ) لأن محمد بن مضارب أو مصادف ضعيف الحديث .
( 8 ) أي تخصيص الآية الكريمة ، ورفع اليد عن عمومها بالنسبة إلى الزوجة