تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وقد تقدم ( 1 ) أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا ( 2 ) وأن المخصص للآية صحيحة ( 3 ) محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام . ( وفي اشتراط الدخول ) بالزوجة في لعانهما ( قولان ) مأخذهما عموم ( 4 ) الآية فإن أزواجهم ، فيها جمع مضاف فيعم المدخول بها ، وغيرها ، وتخصيصها ( 5 ) برواية محمد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها . قال : " لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته " ( 6 ) والمستند إليه ضعيف ( 7 ) ، أو متوقف فيه ، فالتخصيص ( 8 ) غير متحقق ،
شرح
( 1 ) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 عند قول الشارح : ( فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي ) أي القول بعدم وقوع اللعان بالمتمتع بها ، سواء كان لنفي الحد أو لنفي الولد . ( 2 ) المراد من الإطلاق كون اللعان لنفي الحد أم لنفي الولد وقد وقع خطأ في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 في التعليقة رقم 5 قولنا : ( أي بعدم وقوع الطلاق مطلقا ، سواء كان الملاعن حرا أم عبدا ) . والصحيح : بعدم وقوع اللعان مطلقا ، سواء كان اللعان لنفي الولد أم لنفي الحد . ( 3 ) ( الوسائل ) الطبعة الحديثة كتاب اللعان ص 596 الباب 5 الحديث 4 وباب 10 الحديث 2 . ( 4 ) دليل لعدم اشتراط الدخول في اللعان . ( 5 ) دليل لاشتراط الدخول في اللعان . ( 6 ) راجع ( التهذيب ) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 697 الحديث 51 . ( 7 ) لأن محمد بن مضارب أو مصادف ضعيف الحديث . ( 8 ) أي تخصيص الآية الكريمة ، ورفع اليد عن عمومها بالنسبة إلى الزوجة