تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
والأوجه الأول ( 1 ) ، لعموم النص ( 2 ) . ومنع المساواة ( 3 ) مطلقا وقد تقدم البحث في ذلك ( 4 ) . ( والدوام ) فلا يقع بالمتمتع بها ، لأن ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان ( إلا أن يكون اللعان لنفي الحد ) بسبب القذف فيثبت ( 5 ) ، لعدم المانع ( 6 ) ، مع عموم النص ( 7 ) ، وهذا ( 8 ) جزم من المصنف بعد التردد ، لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول ( 9 ) .
شرح
( 1 ) وهو وقوع اللعان في نفي الولد في الصماء والخرساء . ( 2 ) وهي الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 189 . راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 . كتاب اللعان ص 602 ، 703 الباب 8 الأحاديث ( 3 ) أي مساواة القذف لنفي الولد من تمام الجهات ممنوعة ، بل يجوز وقوع الفرق بينهما . ( 4 ) أي في أن نفي الولد واجب إذا علم انتفائه منه ولا يجب القذف بالزنا إن علم زناها . ( 5 ) أي يثبت اللعان بين المتمتع بها ، وزوجها إذا قذفها بالزنا . فيقع اللعان لنفي الحد عن الزوج القاذف ، ( 6 ) أي في القذف ، بخلاف نفي الولد عن المتمتع بها . فإنه لا لعان هنا ، لوجود المانع وهو ( انتفاء الولد بنفيه من غير لعان ) . ( 7 ) وهي الآية الكريمة في سورة النور : الآية 6 . ( 8 ) أي بوقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الحد عنه هنا جزم منه بعد أن تردد في كتاب النكاح في بحث المتعة بقول : ( ولا لعان إلا في في القذف على الزنا على قول ) . ( 9 ) راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 .