والأوجه الأول ( 1 ) ، لعموم النص ( 2 ) . ومنع المساواة ( 3 ) مطلقا وقد
تقدم البحث في ذلك ( 4 ) .
( والدوام ) فلا يقع بالمتمتع بها ، لأن ولدها ينتفي بنفيه من
غير لعان ( إلا أن يكون اللعان لنفي الحد ) بسبب القذف فيثبت ( 5 ) ،
لعدم المانع ( 6 ) ، مع عموم النص ( 7 ) ، وهذا ( 8 ) جزم من المصنف بعد
التردد ، لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول ( 9 ) .
شرح
( 1 ) وهو وقوع اللعان في نفي الولد في الصماء والخرساء .
( 2 ) وهي الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 189 .
راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 .
كتاب اللعان ص 602 ، 703 الباب 8 الأحاديث
( 3 ) أي مساواة القذف لنفي الولد من تمام الجهات ممنوعة ، بل يجوز وقوع
الفرق بينهما .
( 4 ) أي في أن نفي الولد واجب إذا علم انتفائه منه ولا يجب القذف بالزنا
إن علم زناها .
( 5 ) أي يثبت اللعان بين المتمتع بها ، وزوجها إذا قذفها بالزنا . فيقع اللعان
لنفي الحد عن الزوج القاذف ،
( 6 ) أي في القذف ، بخلاف نفي الولد عن المتمتع بها . فإنه لا لعان هنا ،
لوجود المانع وهو ( انتفاء الولد بنفيه من غير لعان ) .
( 7 ) وهي الآية الكريمة في سورة النور : الآية 6 .
( 8 ) أي بوقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الحد عنه هنا جزم منه بعد أن تردد
في كتاب النكاح في بحث المتعة بقول : ( ولا لعان إلا في في القذف على الزنا على
قول ) .
( 9 ) راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 .