نعم استبعاد فهمه له ( 1 ) موجه ، لكنه غير مانع ، لأن الحكم مبني
عليه ( 2 ) .
( ويجب ) على ذي الفراش مطلقا ( 3 ) ( نفي الولد ) المولود على
فراشه ( إذا عرف اختلال شروط الإلحاق ( 4 ) ) فيلاعن وجوبا ، لأنه لا ينتفي
بدونه ( 5 ) ( ويحرم ) عليه نفيه ( بدونه ) أي بدون علمه باختلال شروط
الإلحاق ( وإن ظن انتفائه عنه ) بزنا أمه ، أو غيره ( 6 ) ( أو خالفت
صفاته صفاته ) ، لأن ذلك لا مدخل له في الإلحاق ، والخالق على كل
شئ قدير ، والحكم مبني على الظاهر ويلحق الولد بالفراش دون غيره ،
ولو يلم يجد من علم انتفاءه من يلاعن بينهما لم يفده نفيه مطلقا ( 7 ) .
وفي جواز التصريح به ( 8 ) نظر ، لانتفاء الفائدة . مع ( 9 ) التعريض
بالقذف إن لم يحصل التصريح .
شرح
( 1 ) أي استبعاد فهم الأخرس للعان موجه ، لكن الاستبعاد غير مانع
عن صحة اللعان .
( 2 ) أي على الفهم فإذا فهم اللعان صح وقوعه منه .
( 3 ) سواء كان فراشه فراش الزوجية الدائمة أم المنقطعة أم فراش الملك .
( 4 ) كما لو جاء الولد لدون ستة أشهر ، أو أكثر من أقصى مدة الحمل من
حين الوطي .
( 5 ) أي بدون اللعان .
( 6 ) أي غير الزنا كجذب الرحم المني بالمساحقة . أو التلقيح الموجود في
عصرنا الحاضر .
( 7 ) أي لا تصريحا لا تلويحا .
( 8 ) أي بنفي الولد مع أنه لا فائدة في التصريح مع عدم وجود من يلاعن بينهما .
( 9 ) أي مع أنه لا فائدة في التصريح بنفي الولد في صورة عدم وجود الملاعن