تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وما ذكره ( 1 ) معارض بوقوعه ( 2 ) من الفاسق إجماعا ( ويصح لعان الأخرس بالإشارة المعقولة إن أمكن معرفته ( 3 ) اللعان ) كما يصح منه إقامة الشهادة ، والإيمان ، والإقرار ، وغيرها من الأحكام ( 4 ) ، ولعموم الآية ( 5 ) . وقيل : بالمنع ( 6 ) ، والفرق ( 7 ) لأنه ( 8 ) مشروط بالألفاظ الخاصة دون الإقرار والشهادة فإنهما يقعان بأي عبارة اتفقت ، ولأصالة عدم ثبوته ( 9 ) إلا مع تيقنه وهو ( 10 ) منتف هنا . وأجيب بأن الألفاظ الخاصة إنما تعتبر مع الإمكان ، وإشارته قائمة مقامها ( 11 ) كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصة .
شرح
( 1 ) أي القول بعدم وقوع اللعان من الكافر والمملوك بأنهما ليسا من أهل الشهادة . ( 2 ) أي بوقوع اللعان من الفاسق إجماعا . ( 3 ) أي معرفة الأخرس اللعان بأن يفهم ويلقن اللعان وكيفيته . ( 4 ) أي في سائر أبواب المعاملات . ( 5 ) وهو قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم . فإنه عام يشمل الأخرس أيضا . ( 6 ) أي بمنع وقوع اللعان من الأخرس . ( 7 ) أي وبالفرق بين اللعان ، وبين إقامة الشهادة والإيمان والإقرار والعقود والإيقاعات . ( 8 ) أي اللعان . ( 9 ) أي عدم ثبوت اللعان إلا مع تيقن موضوعه إذ الأخرس مشكوك الوقوع منه . ( 10 ) أي اليقين بصحة اللعان منتف في الأخرس . ( 11 ) أي مقام الألفاظ الخاصة كما قامت الإشارة مقام اللفظ الخاص في الطلاق .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 189 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر