تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
من أنه ( 1 ) كالشهادة أو اليمين وهما ( 2 ) كافيان على ما سبق عليهما من الدعوى . ومن ( 3 ) تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل ( 4 ) . ( ولا بد من كون الملاعن كاملا ) بالبلوغ والعقل ، ولا يشترط العدالة ولا الحرية ، ولا انتفاء الحد عن قذف ، ولا الإسلام ، بل يلاعن ( ولو كان كافرا ) ، أو مملوكا ، أو فاسقا ، لعموم الآية ( 5 ) ، ودلالة الروايات ( 6 ) عليه . وقيل : لا يلاعن الكافر ، ولا المملوك بناء على أنه شهادات كما يظهر من قوله تعالى : " فشهادة أحدهم " وهما ليسا من أهلها وهو ( 7 ) ممنوع لجواز كونه ( 8 ) أيمانا ، لافتقاره إلى ذكر اسم الله تعالى ، واليمين يستوي فيه العدل والفاسق ، والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى
شرح
( 1 ) أي اللعان كالشهادة فهو دليل لعدم الاحتياج إلى تعدد اللعان . ( 2 ) أي الشهادة واليمين كافيتان على ما سبق عليهما من الدعاوى وإن تعددت ( 3 ) دليل للاحتياج إلى تعدد اللعان . ( 4 ) كما في أسباب الوضوء والغسل . ( 5 ) وهو قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . حيث إنها عامة تشمل كل أحد . ( 6 ) راجع الوسائل الطبعة الحديثة الجزء 15 كتاب اللعان ص 587 الباب 1 - 2 الأحاديث . ( 7 ) أي كون اللعان شهادة ممنوع . ( 8 ) أي كون اللعان حلفا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 188 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر