تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة ) كقوله : أنت طالق ثلاثا ( لغا التفسير ) ووقع واحدة ، لوجود المقتضي وهو أنت طالق ، وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا الضميمة ( 1 ) وهي تؤكده ( 2 ) ولا تنافيه ، ولصحيحة ( 3 ) جميل ، وغيرها ( 4 ) في الذي يطلق في مجلس ثلاثا . قال : هي واحدة . وقيل : يبطل الجميع ، لأنه بدعة لقول الصادق عليه السلام : " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ( 5 ) ، وحمل ( 6 ) على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها
( ويعتبر في المطلق البلوغ ) فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي ، أو بلغ عشرا على أصح القولين ( والعقل ) فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا ( 7 ) ، ولا غيره ( 8 ) حال جنونه ( ويطلق الولي ) وهو الأب والجد له مع اتصال جنونه بصغره ، والحاكم عند عدمهما ،
شرح
( 1 ) وهو قوله : ثلاثا . ( 2 ) أي تؤكد الطلاق الواحد . ( 3 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 2 - 3 . ( 4 ) نفس المصدر . ( 5 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 8 . ( 6 ) أي قول ( الإمام الصادق ) عليه السلام . ( 7 ) أي أصلا وأبدا . في مقابل الأدواري الذي يصح طلاقه على بعض الوجوه ، وهو حالة صحوه . ( 8 ) أي ولا غير الجنون الإطباقي كالجنون الأدواري الذي يعرض للإنسان زمانا ، دون زمان .