( ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة ) كقوله : أنت طالق ثلاثا
( لغا التفسير ) ووقع واحدة ، لوجود المقتضي وهو أنت طالق ، وانتفاء
المانع ، إذ ليس إلا الضميمة ( 1 ) وهي تؤكده ( 2 ) ولا تنافيه ،
ولصحيحة ( 3 ) جميل ، وغيرها ( 4 ) في الذي يطلق في مجلس ثلاثا . قال :
هي واحدة .
وقيل : يبطل الجميع ، لأنه بدعة لقول الصادق عليه السلام :
" من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ، من خالف كتاب الله رد
إلى كتاب الله ( 5 ) ، وحمل ( 6 ) على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها
( ويعتبر في المطلق البلوغ ) فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له
الولي ، أو بلغ عشرا على أصح القولين ( والعقل ) فلا يصح طلاق
المجنون المطبق مطلقا ( 7 ) ، ولا غيره ( 8 ) حال جنونه ( ويطلق الولي )
وهو الأب والجد له مع اتصال جنونه بصغره ، والحاكم عند عدمهما ،
شرح
( 1 ) وهو قوله : ثلاثا .
( 2 ) أي تؤكد الطلاق الواحد .
( 3 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 2 - 3 .
( 4 ) نفس المصدر .
( 5 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 8 .
( 6 ) أي قول ( الإمام الصادق ) عليه السلام .
( 7 ) أي أصلا وأبدا . في مقابل الأدواري الذي يصح طلاقه على بعض
الوجوه ، وهو حالة صحوه .
( 8 ) أي ولا غير الجنون الإطباقي كالجنون الأدواري الذي يعرض للإنسان
زمانا ، دون زمان .