تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
ثم على تقدير وقوعه ( 1 ) للضرورة ، أو مطلقا ( 2 ) على وجه ( 3 ) يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها ( 4 ) ، لأن ذلك ( 5 ) بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين ، وكذا يعتبر رؤيتهما ( 6 ) إشارة العاجز ، ( ولا بالتخيير ) للزوجة بين الطلاق والبقاء ، بقصد الطلاق ( وإن اختارت نفسها في الحال ) على أصح القولين : لما مر ( 7 ) ، وقول الصادق عليه السلام " ما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 8 ) " وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به ( 9 ) لصحيحة ( 10 ) حمران عن الباقر عليه السلام " المخيرة تبين من ساعتها من غير
شرح
( 1 ) أي على تقدير وقوع الطلاق بالكتابة للضرورة كمن لا يستطيع التكلم . ( 2 ) أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة . ( 3 ) وهو غياب الزوج . ( 4 ) أي حالة الكتابة . ( 5 ) أي الطلاق بالكتابة . ( 6 ) أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق . ( 7 ) من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق . ( 8 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 18 وفي المصدر المذكور ( ما للناس والتخيير ) . ( 9 ) مرجع الضمير ( التخيير ) . ومرجع الضمير في وقوعه ( الطلاق ) : أي ذهب ( ابن الجنيد ) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها : ( تخيري ) فاختارت الطلاق . ( 10 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 11 .