ثم على تقدير وقوعه ( 1 ) للضرورة ، أو مطلقا ( 2 ) على وجه ( 3 )
يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها ( 4 ) ، لأن ذلك ( 5 ) بمنزلة النطق
بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين ، وكذا يعتبر رؤيتهما ( 6 ) إشارة العاجز ،
( ولا بالتخيير ) للزوجة بين الطلاق والبقاء ، بقصد الطلاق ( وإن اختارت
نفسها في الحال ) على أصح القولين : لما مر ( 7 ) ، وقول الصادق
عليه السلام " ما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ( 8 ) " وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به ( 9 )
لصحيحة ( 10 ) حمران عن الباقر عليه السلام " المخيرة تبين من ساعتها من غير
شرح
( 1 ) أي على تقدير وقوع الطلاق بالكتابة للضرورة كمن لا يستطيع التكلم .
( 2 ) أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة .
( 3 ) وهو غياب الزوج .
( 4 ) أي حالة الكتابة .
( 5 ) أي الطلاق بالكتابة .
( 6 ) أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق .
( 7 ) من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق .
( 8 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 18
وفي المصدر المذكور ( ما للناس والتخيير ) .
( 9 ) مرجع الضمير ( التخيير ) . ومرجع الضمير في وقوعه ( الطلاق ) :
أي ذهب ( ابن الجنيد ) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها : ( تخيري )
فاختارت الطلاق .
( 10 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 11 .