تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
طلاق " وحملت على تخييرها بسبب ( 1 ) غير الطلاق كتدليس ، وعيب جمعا ( 2 ) .
( ولا معلقا على شرط ( 3 ) ) وهو ما أمكن وقوعه ، وعدمه ( 4 ) كقدوم المسافر ، ودخولها الدار ، ( أو صفة ( 5 ) ) وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها . وهو موضع وفاق منا ( 6 ) ، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة كما لو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، وهو يعلم وقوعه على الأقوى ، لأنه حينئذ ( 7 ) غير معلق ، ومن الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى ( 8 ) .
شرح
( 1 ) بالتنوين لا بالإضافة : أي تكون الزوجة مخيرة بسبب آخر غير أسباب الطلاق ( كالتدليس والعيب ) . ( 2 ) أي جمعا بين صحيحة حمران المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 15 الدالة على وقوع الطلاق بالتخيير . وبين قول ( الإمام الصادق ) عليه السلام المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 15 الدال على عدم وقوع الطلاق بالتخيير في قوله عليه السلام : ( ما للناس والتخيير ) ( 3 ) أي ولا يقع الطلاق إذا علق على شرط كإن خرجت ، أو نزلت ، أو صعدت ، أو شربت ، أو نمت مثلا . ( 4 ) أي وأمكن عدم وقوعه . ( 5 ) أي ولا يقع الطلاق معلقا على صفة كقولك : أنت طالق إن كان العبد كاتبا . ( 6 ) أي نحن معاشر الإمامية . ( 7 ) أي حين أن كان الشرط معلوم الوقوع . ( 8 ) أي ومن الشرط الذي لا يقع الطلاق به تعليق الطلاق على مشية الله كقولك : ( أنت طالق إنشاء الله ) قاصدا به الشرطية ، دون التبرك .