طلاق " وحملت على تخييرها بسبب ( 1 ) غير الطلاق كتدليس ، وعيب
جمعا ( 2 ) .
( ولا معلقا على شرط ( 3 ) ) وهو ما أمكن وقوعه ، وعدمه ( 4 )
كقدوم المسافر ، ودخولها الدار ، ( أو صفة ( 5 ) ) وهو ما قطع بحصوله
عادة كطلوع الشمس وزوالها . وهو موضع وفاق منا ( 6 ) ، إلا أن يكون
الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة كما لو قال : أنت طالق إن كان
الطلاق يقع بك ، وهو يعلم وقوعه على الأقوى ، لأنه حينئذ ( 7 ) غير معلق ،
ومن الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى ( 8 ) .
شرح
( 1 ) بالتنوين لا بالإضافة : أي تكون الزوجة مخيرة بسبب آخر غير أسباب
الطلاق ( كالتدليس والعيب ) .
( 2 ) أي جمعا بين صحيحة حمران المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 15 الدالة
على وقوع الطلاق بالتخيير .
وبين قول ( الإمام الصادق ) عليه السلام المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 15
الدال على عدم وقوع الطلاق بالتخيير في قوله عليه السلام : ( ما للناس والتخيير )
( 3 ) أي ولا يقع الطلاق إذا علق على شرط كإن خرجت ، أو نزلت ،
أو صعدت ، أو شربت ، أو نمت مثلا .
( 4 ) أي وأمكن عدم وقوعه .
( 5 ) أي ولا يقع الطلاق معلقا على صفة كقولك : أنت طالق إن كان العبد
كاتبا .
( 6 ) أي نحن معاشر الإمامية .
( 7 ) أي حين أن كان الشرط معلوم الوقوع .
( 8 ) أي ومن الشرط الذي لا يقع الطلاق به تعليق الطلاق على مشية الله
كقولك : ( أنت طالق إنشاء الله ) قاصدا به الشرطية ، دون التبرك .