ووجهه أصالة البقاء ( 1 ) ، واغتفار ( 2 ) الفعل بالأعذار ، وكون ( 3 )
الإيلاء يمينا . وهي ( 4 ) في النفي تقتضي الدوام ، والنسيان والجهل ( 5 ) لم
يدخلا تحت مقتضاها ، لأن الغرض من البعث ( 6 ) والزجر ( 7 ) في اليمين
شرح
( 1 ) أي بقاء حكم الإيلاء بالاستصحاب ، لأنه يشك في زوال حكم الإيلاء
بالوطي ساهيا ، أو لجنون ، أو لشبهة ، فيستصحب بقاؤه .
هذا الوجه الأول لتمريض قول ( الشيخ ) .
( 2 ) بالرفع وجه ثان لتمريض قول ( الشيخ ) ببيان : أن الأفعال الواقعة
عن عذر مغتفرة فلا يبطل الإيلاء .
( 3 ) بالرفع وجه ثالث ( للشهيد ) قدس الله نفسه على تمريض
ما ذهب إليه ( الشيخ ) قدس سره في بطلان الإيلاء .
ببيان : إن الإيلاء يمين واليمين تقتضي نفي الفعل الآن واستمرارا عن قصد
وعمد . والنسيان والجهل أو الشبهة لم تدخل تحت اليمين أي اليمين لا تشملها ،
لأن الغرض البعث والزجر من اليمين .
( 4 ) أي اليمين في النفي تقتضي الدوام والثبوت ، لأنها لم تقيد بوقت . فإذا
أريد منها عدم الثبوت وعدم الدوام فيجب أن تقيد بوقت .
هذه الجملة من متممات الدليل الثالث لتمريض قول ( الشيخ ) وقد مرت
الإشارة إليه في الهامش رقم 3 .
( 5 ) هذا من متممات الدليل الثالث أيضا وهو : إن الإيلاء يمين .
حاصله : أن الجهل والنسيان لم يدخلا تحت مقتضى اليمين ، وهو ترك الوطي
بل هما خارجان عن هذا الاقتضاء ، لأن اليمين مقيدة بصورة العلم والذكر .
( 6 ) الذي هو الفعل لو حلف على فعل مثلا
( 7 ) الذي هو الترك لو حلف على ترك فعل .