تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
استنادا إلى خبر ( 1 ) لا دلالة فيه على مطلوبه . ( وإذا وطئ المولي ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة ) لم تلزمه كفارة ، لعدم الحنث ( وبطل حكم الإيلاء عند الشيخ ) ، لتحقق الإصابة ( 2 ) ، ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطء متعمدا لذلك ( 3 ) وإن وجهت الكفارة . وتبعه على هذا القول جماعة . ونسبة المصنف القول إليه ( 4 ) يشعر بتمريضه .
شرح
تتعدد الكفارة بكل وطي حتى يكفر للظهار . وقد مضت الإشارة إلى هذه المسألة في كتاب الظهار . ( 1 ) إليك نص الحديث . عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة قال عليه السلام : ( عليه كفارة واحدة ) . فهذه الرواية لا تدل على مجموع مطلوبه وهو ( عدم تكرر الكفارة بتكرر الصيغة إلا مع تغاير المشبهة بها ، أو تخلل التكفير ) ، لأنها دلت على وجوب كفارة واحدة على الظهارات المتعددة مطلقا ، سواء تخللت الكفارة أم لا ، وسواء كانت المشبهة بهن متعددات أم لا . راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار ص 524 الباب 13 - الحديث 6 . ( 2 ) وهو الوطء فإنه بعد الحلف على ترك الوطء حصل الوطء ، وحصلت مخالفة مقتضى اليمين . ( 3 ) أي لتحقق الإصابة ، ومخالفة مقتضى اليمين بالوطء ، وإن وجبت الكفارة في صورة العمد . ( 4 ) أي إلى ( الشيخ ) .