استنادا إلى خبر ( 1 ) لا دلالة فيه على مطلوبه .
( وإذا وطئ المولي ساهيا ، أو مجنونا ، أو لشبهة ) لم تلزمه كفارة ،
لعدم الحنث ( وبطل حكم الإيلاء عند الشيخ ) ، لتحقق الإصابة ( 2 ) ،
ومخالفة مقتضى اليمين ، كما يبطل لو وطء متعمدا لذلك ( 3 ) وإن وجهت
الكفارة . وتبعه على هذا القول جماعة . ونسبة المصنف القول إليه ( 4 )
يشعر بتمريضه .
شرح
تتعدد الكفارة بكل وطي حتى يكفر للظهار .
وقد مضت الإشارة إلى هذه المسألة في كتاب الظهار .
( 1 ) إليك نص الحديث .
عن ( أبي عبد الله ) عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل
مجلس واحدة قال عليه السلام : ( عليه كفارة واحدة ) .
فهذه الرواية لا تدل على مجموع مطلوبه وهو ( عدم تكرر الكفارة بتكرر
الصيغة إلا مع تغاير المشبهة بها ، أو تخلل التكفير ) ، لأنها دلت على وجوب كفارة
واحدة على الظهارات المتعددة مطلقا ، سواء تخللت الكفارة أم لا ، وسواء كانت
المشبهة بهن متعددات أم لا .
راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار ص 524 الباب
13 - الحديث 6 .
( 2 ) وهو الوطء فإنه بعد الحلف على ترك الوطء حصل الوطء ، وحصلت
مخالفة مقتضى اليمين .
( 3 ) أي لتحقق الإصابة ، ومخالفة مقتضى اليمين بالوطء ، وإن وجبت
الكفارة في صورة العمد .
( 4 ) أي إلى ( الشيخ ) .