على ترك الوطء فيه ، لا زمان الصيغة ، بأن يقول : والله لا وطئتك ستة
أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة ( 1 ) فيتعدد الإيلاء إن قلنا بوقوعه
معلقا على الصفة . وحينئذ ( 2 ) فلها المرافعة لكل منهما ( 3 ) ، فلو ماطل
في الأول ( 4 ) حتى انقضت مدته انحل ودخل الآخر ( 5 ) وعلى ما
اختاره المصنف سابقا من اشتراط تجريده ( 6 ) عن الشرط والصفة يبطل
الثاني ( 7 ) ، ولا يتحقق تعدد الكفارة بتعدده ( 8 ) ، ولا يقع الاستثناء ( 9 )
موقعه .
شرح
( 1 ) هاتان يمينان في صيغة واحدة فيتعدد الإيلاء أحدهما للستة الأشهر .
والثاني للسنة بناء على وقوع الإيلاء معلقا على الصفة وهو ( انقضاء ستة أشهر )
لكونها متحققة الوقوع .
( 2 ) أي حين أن تعدد الإيلاء بسبب تعدد الحلف كما عرفت في الهامش
رقم 1 . فيحصل التغاير بين الحلفين في زمان الإيلاء فيلزم تكرر الكفارة .
بخلاف ما إذا حلف أولا أن لا يطأها سنة وستة أشهر فإنه يكون إيلاء واحدا
ويمينا واحدة فلا يلزم تكرر الكفارة .
( 3 ) أي لكل من الإيلائين .
( 4 ) أي في الإيلاء الأول .
( 5 ) وهو الإيلاء الثاني .
( 6 ) أي من تجريد الإيلاء .
( 7 ) أي الإيلاء الثاني .
( 8 ) أي بتعدد الحلف .
( 9 ) أي استثناء ( المصنف ) في قوله : ( إلا مع تغاير الزمان ) لا موقع له
بعد أن أبطلنا تعليق الإيلاء على الصفة ، لأنه لا يتصور تعدد زمن الإيلاء .