تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
على ترك الوطء فيه ، لا زمان الصيغة ، بأن يقول : والله لا وطئتك ستة أشهر فإذا انقضت فوالله لا وطئتك سنة ( 1 ) فيتعدد الإيلاء إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة . وحينئذ ( 2 ) فلها المرافعة لكل منهما ( 3 ) ، فلو ماطل في الأول ( 4 ) حتى انقضت مدته انحل ودخل الآخر ( 5 ) وعلى ما اختاره المصنف سابقا من اشتراط تجريده ( 6 ) عن الشرط والصفة يبطل الثاني ( 7 ) ، ولا يتحقق تعدد الكفارة بتعدده ( 8 ) ، ولا يقع الاستثناء ( 9 ) موقعه .
شرح
( 1 ) هاتان يمينان في صيغة واحدة فيتعدد الإيلاء أحدهما للستة الأشهر . والثاني للسنة بناء على وقوع الإيلاء معلقا على الصفة وهو ( انقضاء ستة أشهر ) لكونها متحققة الوقوع . ( 2 ) أي حين أن تعدد الإيلاء بسبب تعدد الحلف كما عرفت في الهامش رقم 1 . فيحصل التغاير بين الحلفين في زمان الإيلاء فيلزم تكرر الكفارة . بخلاف ما إذا حلف أولا أن لا يطأها سنة وستة أشهر فإنه يكون إيلاء واحدا ويمينا واحدة فلا يلزم تكرر الكفارة . ( 3 ) أي لكل من الإيلائين . ( 4 ) أي في الإيلاء الأول . ( 5 ) وهو الإيلاء الثاني . ( 6 ) أي من تجريد الإيلاء . ( 7 ) أي الإيلاء الثاني . ( 8 ) أي بتعدد الحلف . ( 9 ) أي استثناء ( المصنف ) في قوله : ( إلا مع تغاير الزمان ) لا موقع له بعد أن أبطلنا تعليق الإيلاء على الصفة ، لأنه لا يتصور تعدد زمن الإيلاء .