تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
إنما يكون عند ذكرها ، وذكر المحلوف عليه ( 1 ) حتى يكون تركه ( 2 ) لأجل اليمين . مع أنه ( 3 ) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا ( 4 ) بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا وإكراها مع عدم الحنث ( 5 ) ، محتجا ( 6 ) بأن المخالفة قد حصلت وهي ( 7 ) لا تتكرر ، وبحكم ( 8 ) الأصحاب ببطلان الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين . فنسب الحكم المذكور ( 9 ) هنا إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده . وللتوقف ( 10 ) وجه . ( ولو ترافع الذميان إلينا ) في حكم الإيلاء ( تخير الإمام ، أو الحاكم )
شرح
( 1 ) فلو لم يذكر اليمين ، ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا ، ولا بعثا . ( 2 ) أي ترك الفعل . وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل . ( 3 ) أي مع أن ( الشهيد الأول ) قدس سره . والمراد بالقواعد قواعد ( الشهيد الأول ) لا ( قواعد العلامة ) . ( 4 ) سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره . ( 5 ) فلا تجب الكفارة أيضا . ( 6 ) أي ( الشهيد الأول ) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها . ( 7 ) أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية ، أو النسيانية ، أو الجهلية ، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا . ( 8 ) دليل ثان ( للمصنف ) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا . ( 9 ) وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية . والمراد من هنا ( القواعد ) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب قواعده إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ . ( 10 ) أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين ، ولا بعدم انحلالها ، لعدم تمامية أدلة الطرفين عندنا .