إنما يكون عند ذكرها ، وذكر المحلوف عليه ( 1 ) حتى يكون تركه ( 2 )
لأجل اليمين . مع أنه ( 3 ) في قواعده استقرب انحلال اليمين مطلقا ( 4 )
بمخالفة مقتضاها نسيانا وجهلا وإكراها مع عدم الحنث ( 5 ) ، محتجا ( 6 )
بأن المخالفة قد حصلت وهي ( 7 ) لا تتكرر ، وبحكم ( 8 ) الأصحاب ببطلان
الإيلاء بالوطء ساهيا مع أنها يمين . فنسب الحكم المذكور ( 9 ) هنا إلى
الأصحاب ، لا إلى الشيخ وحده . وللتوقف ( 10 ) وجه .
( ولو ترافع الذميان إلينا ) في حكم الإيلاء ( تخير الإمام ، أو الحاكم )
شرح
( 1 ) فلو لم يذكر اليمين ، ولم يذكر المحلوف عليه لم يكن زجرا ، ولا بعثا .
( 2 ) أي ترك الفعل . وفعله إذا كان الحلف على إيجاد فعل .
( 3 ) أي مع أن ( الشهيد الأول ) قدس سره . والمراد بالقواعد قواعد
( الشهيد الأول ) لا ( قواعد العلامة ) .
( 4 ) سواء كانت اليمين على ترك الوطي أو على غيره .
( 5 ) فلا تجب الكفارة أيضا .
( 6 ) أي ( الشهيد الأول ) احتج على انحلال اليمين وعدم الحنث وعدم
الكفارة بمخالفة اليمين لو وقع الفعل نسيانا وجهلا وإكراها .
( 7 ) أي مخالفة اليمين وهو الفعل لا تتكرر بسبب المخالفة السهوية ،
أو النسيانية ، أو الجهلية ، لأنها حصلت ولا مجال لتكررها ثانيا وثالثا .
( 8 ) دليل ثان ( للمصنف ) فيما استقرب من انحلال اليمين مطلقا .
( 9 ) وهو انحلال حكم الإيلاء بالمخالفة السهوية .
والمراد من هنا ( القواعد ) أي نسب المصنف رحمه الله حكم الانحلال في كتاب
قواعده إلى الأصحاب ، لا إلى الشيخ .
( 10 ) أي نحن لا نفتي بانحلال اليمين ، ولا بعدم انحلالها ، لعدم تمامية
أدلة الطرفين عندنا .