تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق فإنه ، لا ينهدم بالرجعة ( 1 ) وإن عاد حكم ( 2 ) النكاح السابق كما سبق ( 3 ) ولهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين . ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها ( 4 ) التربص ، وإنما أطلقه ( 5 ) ، لظهور حكم الارتدادين .
شرح
( 1 ) بل تبقى أحكامه . ( 2 ) وهي الزوجية . ( 3 ) عند قول الشارح : تحت قول ( المصنف ) : ( ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن ) ص 166 - 167 . ( 4 ) أي مع الردة . ( 5 ) أي أطلق ( المصنف ) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة .