النكاح لم يرتفع ، بخلاف الطلاق فإنه ، لا ينهدم بالرجعة ( 1 ) وإن عاد حكم ( 2 )
النكاح السابق كما سبق ( 3 ) ولهذا لو راجع المطلقة تبقى معه على طلقتين .
ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها ( 4 ) التربص ،
وإنما أطلقه ( 5 ) ، لظهور حكم الارتدادين .
شرح
( 1 ) بل تبقى أحكامه .
( 2 ) وهي الزوجية .
( 3 ) عند قول الشارح : تحت قول ( المصنف ) : ( ويزول حكم الإيلاء
بالطلاق البائن ) ص 166 - 167 .
( 4 ) أي مع الردة .
( 5 ) أي أطلق ( المصنف ) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة
أو فطرة .