( وفي الظهار خلاف ( 1 ) أقربه التكرار ) بتكرر الصيغة سواء فرق
الظهار أم تابعه في مجلس واحد ، وسواء قصد التأسيس أم لم يقصد ( 2 )
ما لم يقصد التأكيد ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر فقال عليه السلام :
" قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) من
الأخبار .
وقال ابن الجنيد لا تتكرر ( 5 ) إلا مع تغاير المشبهة بها ، أو تخلل
التكفير ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أي الخلاف واقع في الظهار في أنه هل تتكرر الكفارة بتكرر الظهار
كما لو قال الزوج : أنت علي كظهر أمي ، ثم قال ثانيا : أنت علي كظهر أمي ، ثم
قال ثالثا : أنت علي كظهر أمي ( فقول ) بالتكرار .
( وقول ) بعدمه . ( والمصنف ) اختار التكرار .
( 2 ) أي أطلق الصيغة من غير تأسيس ، أو تأكيد .
( 3 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار الباب 13 -
الحديث 1 .
( 4 ) أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها آنفا أخبار أخر .
راجع نفس المصدر السابق الحديث 2 - 3 - 4 - 5 .
( 5 ) أي الكفارة لا تتكرر بتكرر صيغة الظهار ، إلا مع تغاير المشبهة بها
وهي الأم أو الأخت أو البنت أو العمة أو الخالة أو الجدة .
( 6 ) أي إلا مع تخلل الكفارة بين كل صيغة ظهار بأن قال المظاهر بها .
أنت علي كظهر أمي فكفر ، ثم قال : أنت علي كظهر أمي فكفر ، ثم قال أنت
علي كظهر أمي فكفر . فهنا تتكرر الكفارة بتكرر صيغة الظهار .
فلو وطأها قبل التكفير للظهار الأول وجبت عليه كفارة أخرى . وهكذا