تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( وفي الظهار خلاف ( 1 ) أقربه التكرار ) بتكرر الصيغة سواء فرق الظهار أم تابعه في مجلس واحد ، وسواء قصد التأسيس أم لم يقصد ( 2 ) ما لم يقصد التأكيد ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر فقال عليه السلام : " قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة ( 3 ) " وغيرها ( 4 ) من الأخبار . وقال ابن الجنيد لا تتكرر ( 5 ) إلا مع تغاير المشبهة بها ، أو تخلل التكفير ( 6 ) ،
شرح
( 1 ) أي الخلاف واقع في الظهار في أنه هل تتكرر الكفارة بتكرر الظهار كما لو قال الزوج : أنت علي كظهر أمي ، ثم قال ثانيا : أنت علي كظهر أمي ، ثم قال ثالثا : أنت علي كظهر أمي ( فقول ) بالتكرار . ( وقول ) بعدمه . ( والمصنف ) اختار التكرار . ( 2 ) أي أطلق الصيغة من غير تأسيس ، أو تأكيد . ( 3 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الظهار الباب 13 - الحديث 1 . ( 4 ) أي وغير هذه الصحيحة المشار إليها آنفا أخبار أخر . راجع نفس المصدر السابق الحديث 2 - 3 - 4 - 5 . ( 5 ) أي الكفارة لا تتكرر بتكرر صيغة الظهار ، إلا مع تغاير المشبهة بها وهي الأم أو الأخت أو البنت أو العمة أو الخالة أو الجدة . ( 6 ) أي إلا مع تخلل الكفارة بين كل صيغة ظهار بأن قال المظاهر بها . أنت علي كظهر أمي فكفر ، ثم قال : أنت علي كظهر أمي فكفر ، ثم قال أنت علي كظهر أمي فكفر . فهنا تتكرر الكفارة بتكرر صيغة الظهار . فلو وطأها قبل التكفير للظهار الأول وجبت عليه كفارة أخرى . وهكذا