المترافع إليه ( بين الحكم بينهم بما يحكم على المولي المسلم ، وبين ردهم إلى
أهل ملتهم ) جمع الضمير ( 1 ) للاسم المثنى تجوزا ، أو بناء على وقوع الجمع
عليه حقيقة كما هو أحد القولين ( ولو آلى ثم ارتد ) عن ملة ( حسب
عليه من المدة ) التي تضرب له ( زمان ( 2 ) الردة على الأقوى ) ، لتمكنه
من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون ( 3 ) عذرا لانتفاء معناه ( 4 ) .
وقال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع ( 5 ) بسبب
الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها ( 6 ) لو راجع
وإن كان يمكنه ( 7 ) المراجعة في كل وقت .
وأجيب بالفرق بينهما ( 8 ) فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن
شرح
( 1 ) المراد من جمع الضمير ( ردهم وملتهم ) . والمراد من اسم المثنى
( الذميان ) أي لماذا جمع الضمير مع أن الظاهر يقتضي التثنية .
فأجاب رحمه الله بأن الإتيان بالجمع إما مجاز .
أو بناء على أن الجمع يقع على التثنية حقيقة كما هو أحد القولين بناء على ما ذهب
إليه المنطقيون : من أن أقل الجمع اثنان .
( 2 ) نائب فاعل حسب أي يحسب زمان الردة من المدة التي يضربها
له الحاكم .
( 3 ) أي الردة لا تكون عذرا عن امتناعه عن الوطي .
( 4 ) وهو عدم التمكن .
( 5 ) أي المنع من الوطي .
( 6 ) أي من المدة المضروبة .
( 7 ) أي يمكن المولي المطلق الفئة بالمراجعة عن الطلاق .
( 8 ) أي بين الطلاق ، والردة .