تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
المترافع إليه ( بين الحكم بينهم بما يحكم على المولي المسلم ، وبين ردهم إلى أهل ملتهم ) جمع الضمير ( 1 ) للاسم المثنى تجوزا ، أو بناء على وقوع الجمع عليه حقيقة كما هو أحد القولين ( ولو آلى ثم ارتد ) عن ملة ( حسب عليه من المدة ) التي تضرب له ( زمان ( 2 ) الردة على الأقوى ) ، لتمكنه من الوطء بالرجوع عن الردة فلا تكون ( 3 ) عذرا لانتفاء معناه ( 4 ) . وقال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة ، لأن المنع ( 5 ) بسبب الارتداد ، لا بسبب الإيلاء ، كما لا يحتسب مدة الطلاق منها ( 6 ) لو راجع وإن كان يمكنه ( 7 ) المراجعة في كل وقت . وأجيب بالفرق بينهما ( 8 ) فإن المرتد إذا عاد إلى الإسلام تبين أن
شرح
( 1 ) المراد من جمع الضمير ( ردهم وملتهم ) . والمراد من اسم المثنى ( الذميان ) أي لماذا جمع الضمير مع أن الظاهر يقتضي التثنية . فأجاب رحمه الله بأن الإتيان بالجمع إما مجاز . أو بناء على أن الجمع يقع على التثنية حقيقة كما هو أحد القولين بناء على ما ذهب إليه المنطقيون : من أن أقل الجمع اثنان . ( 2 ) نائب فاعل حسب أي يحسب زمان الردة من المدة التي يضربها له الحاكم . ( 3 ) أي الردة لا تكون عذرا عن امتناعه عن الوطي . ( 4 ) وهو عدم التمكن . ( 5 ) أي المنع من الوطي . ( 6 ) أي من المدة المضروبة . ( 7 ) أي يمكن المولي المطلق الفئة بالمراجعة عن الطلاق . ( 8 ) أي بين الطلاق ، والردة .