نعم لو انعكس الفرض بأن كان المولي عبدا فاشترته الزوجة توقف
حلها له على عتقه ، وتزويجه ثانيا . والظاهر بطلان الإيلاء هنا ( 1 ) أيضا
بالشراء وإن توقف حلها له على الأمرين ( 2 ) كما بطل ( 3 ) بالطلاق البائن
وإن لم يتزوجها .
وتظهر الفائدة ( 4 ) فيما لو وطئها بعد ذلك ( 5 ) بشبهة ، أو حراما
فإنه لا كفارة إن أبطلناه ( 6 ) بمجرد الملك والطلاق .
( ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ) ، سواء ( قصد التأكيد ( 7 ) )
وهو تقوية الحكم السابق ، ( أو التأسيس ) وهو إحداث حكم آخر ، أو
أطلق ( 8 ) ( إلا مع تغاير الزمان ) أي زمان الإيلاء وهو الوقت المحلوف
شرح
وتزويجها مع العلم أن حكم الإيلاء يزول بمجرد الشراء من غير حاجة إلى فرض
العتق والتزويج بعده .
( 1 ) وهو اشتراء الزوجة زوجها .
( 2 ) وهما : عتقها له . وتزوجها به .
( 3 ) أي كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها ، كذلك يبطل
حكم الإيلاء بالشراء وإن لم يتزوجها فيما إذا اشترى الزوج زوجته ، أو الزوجة
اشترت زوجها .
( 4 ) أي فائدة بطلان حكم الإيلاء بمجرد الشراء .
( 5 ) أي بعد شراء الزوجة زوجها ، أو شراء الزوج زوجته ، أو بعد طلاق
البائن وإن لم يتزوجها .
( 6 ) أي أبطلنا حكم الإيلاء بمجرد ملك الزوجة زوجها ، أو الزوج زوجته
أو بمجرد الطلاق البائن وإن لم يتزوجها .
( 7 ) أي قصد من اليمين الثانية تأكيد اليمين الأولى .
( 8 ) أي لم يقصد التأكيد ، ولا التأسيس .