تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
نعم لو انعكس الفرض بأن كان المولي عبدا فاشترته الزوجة توقف حلها له على عتقه ، وتزويجه ثانيا . والظاهر بطلان الإيلاء هنا ( 1 ) أيضا بالشراء وإن توقف حلها له على الأمرين ( 2 ) كما بطل ( 3 ) بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها . وتظهر الفائدة ( 4 ) فيما لو وطئها بعد ذلك ( 5 ) بشبهة ، أو حراما فإنه لا كفارة إن أبطلناه ( 6 ) بمجرد الملك والطلاق . ( ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ) ، سواء ( قصد التأكيد ( 7 ) ) وهو تقوية الحكم السابق ، ( أو التأسيس ) وهو إحداث حكم آخر ، أو أطلق ( 8 ) ( إلا مع تغاير الزمان ) أي زمان الإيلاء وهو الوقت المحلوف
شرح
وتزويجها مع العلم أن حكم الإيلاء يزول بمجرد الشراء من غير حاجة إلى فرض العتق والتزويج بعده . ( 1 ) وهو اشتراء الزوجة زوجها . ( 2 ) وهما : عتقها له . وتزوجها به . ( 3 ) أي كما يبطل حكم الإيلاء بالطلاق البائن وإن لم يتزوجها ، كذلك يبطل حكم الإيلاء بالشراء وإن لم يتزوجها فيما إذا اشترى الزوج زوجته ، أو الزوجة اشترت زوجها . ( 4 ) أي فائدة بطلان حكم الإيلاء بمجرد الشراء . ( 5 ) أي بعد شراء الزوجة زوجها ، أو شراء الزوج زوجته ، أو بعد طلاق البائن وإن لم يتزوجها . ( 6 ) أي أبطلنا حكم الإيلاء بمجرد ملك الزوجة زوجها ، أو الزوج زوجته أو بمجرد الطلاق البائن وإن لم يتزوجها . ( 7 ) أي قصد من اليمين الثانية تأكيد اليمين الأولى . ( 8 ) أي لم يقصد التأكيد ، ولا التأسيس .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 170 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر