حكم الطلاق ، وعود النكاح الأول بعينه ( 1 ) ومن ثم جاز طلاقها قبل
الدخول وكان الطلاق ( 2 ) رجعيا ، بناء على عود النكاح الأول ، وأنها
في حكم الزوجة ومن ( 3 ) سقوط الحكم عنه بالطلاق فيفتقر ( 4 ) إلى حكم
جديد ، استصحابا ( 5 ) لما قد ثبت . وبهذا ( 6 ) جزم في التحرير .
ثم إن طلق وفى ( 7 ) ، وإن راجع ضربت له مدة أخرى وهكذا .
( وكذا يزول حكم ( 8 ) الإيلاء بشراء الأمة ( 9 ) ثم عتقها وتزوجها )
بعده ( 10 ) لبطلان العقد الأول بشرائها ( 11 ) ، وتزويجها بعد العتق حكم جديد
شرح
( 1 ) فتعود أحكام الزوجية بأسرها .
( 2 ) أي الطلاق الثاني الذي حصل بعد الرجوع في العدة وإن كان طلاقا
قبل الدخول .
( 3 ) دليل للاحتياج إلى ضرب مدة جديدة .
أي ومن سقوط حكم الإيلاء عن الزوج وهو ( وجوب الفئة ) ، أو ( لزوم
الطلاق ) بسبب الطلاق
( 4 ) أي الإيلاء يحتاج إلى حكم جديد وهو ضرب الحاكم مدة جديدة حتى
يفئ ، أو يطلق .
( 5 ) أي استصحابا لسقوط حكم النكاح السابق بالطلاق .
( 6 ) وهو الاحتياج إلى الحكم الجديد .
( 7 ) أي المولي وفى بحكم الحاكم وهو إلزامه بأحد الأمرين من الطلاق ،
أو الفئة بعد انقضاء المدة المعنية من قبل الحاكم .
( 8 ) وهو أحد الأمرين من الطلاق ، أو الفئة .
( 9 ) أي التي كانت زوجته بالعقد وآلى منها ، ثم اشتراها من مولاها .
( 10 ) أي بعد العتق .
( 11 ) أي لعدم جواز اجتماع سببين في النكاح : ( العقد والتملك ) .