تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
حكم الطلاق ، وعود النكاح الأول بعينه ( 1 ) ومن ثم جاز طلاقها قبل الدخول وكان الطلاق ( 2 ) رجعيا ، بناء على عود النكاح الأول ، وأنها في حكم الزوجة ومن ( 3 ) سقوط الحكم عنه بالطلاق فيفتقر ( 4 ) إلى حكم جديد ، استصحابا ( 5 ) لما قد ثبت . وبهذا ( 6 ) جزم في التحرير . ثم إن طلق وفى ( 7 ) ، وإن راجع ضربت له مدة أخرى وهكذا . ( وكذا يزول حكم ( 8 ) الإيلاء بشراء الأمة ( 9 ) ثم عتقها وتزوجها ) بعده ( 10 ) لبطلان العقد الأول بشرائها ( 11 ) ، وتزويجها بعد العتق حكم جديد
شرح
( 1 ) فتعود أحكام الزوجية بأسرها . ( 2 ) أي الطلاق الثاني الذي حصل بعد الرجوع في العدة وإن كان طلاقا قبل الدخول . ( 3 ) دليل للاحتياج إلى ضرب مدة جديدة . أي ومن سقوط حكم الإيلاء عن الزوج وهو ( وجوب الفئة ) ، أو ( لزوم الطلاق ) بسبب الطلاق ( 4 ) أي الإيلاء يحتاج إلى حكم جديد وهو ضرب الحاكم مدة جديدة حتى يفئ ، أو يطلق . ( 5 ) أي استصحابا لسقوط حكم النكاح السابق بالطلاق . ( 6 ) وهو الاحتياج إلى الحكم الجديد . ( 7 ) أي المولي وفى بحكم الحاكم وهو إلزامه بأحد الأمرين من الطلاق ، أو الفئة بعد انقضاء المدة المعنية من قبل الحاكم . ( 8 ) وهو أحد الأمرين من الطلاق ، أو الفئة . ( 9 ) أي التي كانت زوجته بالعقد وآلى منها ، ثم اشتراها من مولاها . ( 10 ) أي بعد العتق . ( 11 ) أي لعدم جواز اجتماع سببين في النكاح : ( العقد والتملك ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 168 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر