البائن ) ، لخروجها عن حكم الزوجية . والظاهر أن هذا الحكم ( 1 ) ثابت
وإن عقد عليها ثانيا في العدة ، لأن العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل أحدث
نكاحا جديدا كما لو وقع ( 2 ) بعد العدة ، بخلاف الرجعة في الرجعي ( 3 )
ولو كان الطلاق رجعيا خرج من حقها ( 4 ) ، لكن لا يزول حكم الإيلاء
إلا بانقضاء العدة ، ، فلو راجع فيها بقي التحريم ( 5 ) .
وهل يلزم حينئذ بأحد الأمرين بناء ( 6 ) على المدة السابقة ( 7 ) أم
يضرب له مدة ثانية ، ثم يوقف بعد انقضائها ؟ وجهان . من ( 8 ) بطلان
شرح
وأما إذا رفعت أمرها إلى الحاكم في مدة الإيلاء قبل انقضائها فيؤجلها
إلى انقضاء ما بقي منها . وليس للحاكم أن يعين أكثر من ما بقي .
( 1 ) وهو زوال حكم الإيلاء بالطلاق البائن .
( 2 ) أي الطلاق .
( 3 ) فإن الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الإيلاء ، ولذا لا يحتاج إلى عقد جديد
( 4 ) أي الزوج خرج من حق الزوجة بقيامه بأحد الأمرين وهو الطلاق ،
لأن حق الزوجة منحصر بين أمرين : المطالبة بالطلاق . أو الفئة . فبعد قيام الزوج
بأحدهما سقط حقها عنه .
( 5 ) أي تحريم الوطي ، لأن الرجعة لا تكون نكاحا جديدا ، بل هو
إبقاء نكاح سابق .
( 6 ) أي هل يلزم الزوج بأحد الأمرين مبنيا على ما سبق من المدة المضروبة
قبل الطلاق ، أم يضرب له مدة جديدة .
والمراد ب ( حينئذ ) : حين أن راجع بعد الطلاق .
( 7 ) أي قبل الطلاق .
( 8 ) دليل لإلزام الزوج بأحد الأمرين المذكورين ، والاكتفاء بالمدة السابقة
من دون احتياجها إلى مدة جديدة .