( ولا يقع ) الطلاق ( بالكتب ) بفتح الكاف مصدر كتب
كالكتابة ( 1 ) من دون تلفظ ممن يحسنه ( حاضرا ) كان الكاتب ،
( أو غائبا ) على أشهر القولين ، لأصالة بقاء النكاح ، ولحسنة ( 2 ) محمد
ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " إنما الطلاق أن يقول : أنت طالق "
الخبر ، وحسنة ( 3 ) زرارة عنه عليه السلام في رجل كتب بطلاق امرأته
قال : " ليس ذلك بطلاق " .
وللشيخ قول بوقوعه به للغائب ، دون الحاضر ، لصحيحة ( 4 )
أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام " في الغائب لا يكون طلاق حتى
ينطق به لسانه ، أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق " . وحمل ( 5 )
على حالة الاضطرار جمعا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي أنها مصدر كتب أيضا فهما مصدران ل ( كتب ) .
( 2 ) الوسائل كتاب الطلاق الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3
( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولحسنة زرارة .
راجع الوسائل كتاب الطلاق الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق
الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 14 من أبواب الطلاق الحديث 3 .
الحديث في المصدر المذكور مروي عن ( الإمام الباقر ) عليه السلام وليس فيه
كلمة ( به ) .
( 5 ) أي جواز الطلاق بالكتابة على حالة الاضطرار كمن لا يستطيع التكلم
كالأخرس .
( 6 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق بالكتابة .
كما في حسنة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ، وبين هذه
الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة .