تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
( ولا يقع ) الطلاق ( بالكتب ) بفتح الكاف مصدر كتب كالكتابة ( 1 ) من دون تلفظ ممن يحسنه ( حاضرا ) كان الكاتب ، ( أو غائبا ) على أشهر القولين ، لأصالة بقاء النكاح ، ولحسنة ( 2 ) محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام " إنما الطلاق أن يقول : أنت طالق " الخبر ، وحسنة ( 3 ) زرارة عنه عليه السلام في رجل كتب بطلاق امرأته قال : " ليس ذلك بطلاق " . وللشيخ قول بوقوعه به للغائب ، دون الحاضر ، لصحيحة ( 4 ) أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام " في الغائب لا يكون طلاق حتى ينطق به لسانه ، أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق " . وحمل ( 5 ) على حالة الاضطرار جمعا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي أنها مصدر كتب أيضا فهما مصدران ل‍ ( كتب ) . ( 2 ) الوسائل كتاب الطلاق الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 ( 3 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولحسنة زرارة . راجع الوسائل كتاب الطلاق الباب 14 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل كتاب الطلاق باب 14 من أبواب الطلاق الحديث 3 . الحديث في المصدر المذكور مروي عن ( الإمام الباقر ) عليه السلام وليس فيه كلمة ( به ) . ( 5 ) أي جواز الطلاق بالكتابة على حالة الاضطرار كمن لا يستطيع التكلم كالأخرس . ( 6 ) أي جمعا بين الأخبار الدالة على عدم وقوع الطلاق بالكتابة . كما في حسنة ( محمد بن مسلم ) المشار إليها في الهامش رقم 2 ، وبين هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 3 الدالة على وقوع الطلاق بالكتابة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 14 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر