في المبسوط ، لأصالة البراءة ، وأمره به ( 1 ) المنافي للتحريم الموجب للكفارة
والأصح إنه ( 2 ) كغيره ، لما ذكر ( 3 ) ولقوله تعالى : " ذلك كفارة
أيمانكم إذا حلفتم ( 4 ) " ولم يفصل ، ولقول الصادق عليه السلام
في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر : " يوقف فإن عزم الطلاق بانت
منه ، وإلا كفر يمينه وأمسكها " ( 5 ) .
( ومدة الإيلاء ( 6 ) من حين الترافع ) في المشهور كالظهار ، لأن
ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها ( 7 ) ولأنه ( 8 ) حقها فيتوقف
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الوطي ) . وفي أمره ( المولي ) .
والمعنى : أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي . والمنافي صفة للأمر .
والموجب صفة للتحريم .
ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك : الوصي مأمور به وكل
ما كان مأمورا به لا كفارة فيه . فالوطي لا كفارة فيه .
( 2 ) أي الأخير وهو ( بعد مدة التربص ) كغيره في وجوب الكفارة
بالوطي فيه .
( 3 ) أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة .
( 4 ) المائدة : الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة
بل تشمل كل يمين ، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص .
( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب
12 - الحديث 3 .
( 6 ) المراد من مدة الإيلاء ( مدة التربص ) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه
المدة المذكورة .
( 7 ) مرجع الضمير ( المرافعة ) لأنها بمعنى الترافع . وفي بها ( مدة الإيلاء )
( 8 ) أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي .