تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
في المبسوط ، لأصالة البراءة ، وأمره به ( 1 ) المنافي للتحريم الموجب للكفارة والأصح إنه ( 2 ) كغيره ، لما ذكر ( 3 ) ولقوله تعالى : " ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( 4 ) " ولم يفصل ، ولقول الصادق عليه السلام في من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر : " يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه ، وإلا كفر يمينه وأمسكها " ( 5 ) .
( ومدة الإيلاء ( 6 ) من حين الترافع ) في المشهور كالظهار ، لأن ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها ( 7 ) ولأنه ( 8 ) حقها فيتوقف
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الوطي ) . وفي أمره ( المولي ) . والمعنى : أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي . والمنافي صفة للأمر . والموجب صفة للتحريم . ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك : الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه . فالوطي لا كفارة فيه . ( 2 ) أي الأخير وهو ( بعد مدة التربص ) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه . ( 3 ) أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة . ( 4 ) المائدة : الآية 89 حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين ، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص . ( 5 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب 12 - الحديث 3 . ( 6 ) المراد من مدة الإيلاء ( مدة التربص ) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة . ( 7 ) مرجع الضمير ( المرافعة ) لأنها بمعنى الترافع . وفي بها ( مدة الإيلاء ) ( 8 ) أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 165 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر