تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
على مطالبتها ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس ، وغيره ( 1 ) قبل تحقق السبب ( 2 ) . وقيل من حين الإيلاء ( 3 ) عملا بظاهر الآية ( 4 ) حيث رتب التربص عليه من غير تعرض للمرافعة ، وكذا الأخبار ( 5 ) . وقد تقدم في الخبر السابق ( 6 ) ما يدل عليه . وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال : " لا يكون إيلاء ما لم يمض أربعة أشهر ، فإذا مضت وقف ، فإما أن يفئ ، وإما أن يعزم على الطلاق " ( 7 ) . فعلى هذا لو لم ترافعه حتى انقضت المدة أمره بأحد الأمرين ( 8 ) منجزا ( ويزول حكم الإيلاء بالطلاق
شرح
( 1 ) من التضييق في المأكل والمشرب . ( 2 ) وهي مطالبتها ذلك . ( 3 ) أي مدة التربص من حين وقوع الإيلاء وليس هناك مدة جديدة غير مدة الإيلاء يعينها الحاكم مرة ثانية حتى تتربص الزوجة ، بل الحاكم يجبره على الطلاق أو الفئة بعد انقضاء مدة الإيلاء . ( 4 ) في قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر . حيث إنها تدل على تربص أربعة أشهر من دون دلالتها على التحديد بالترافع إلى الحاكم . ( 5 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547 الباب 12 - الأحاديث . . . ( 6 ) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 165 . حيث يدل على توقيف المولي بعد انقضاء مدة التربص من دون توقف الإيلاء على الرفع إلى الحاكم . ( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 5 ؟ كتاب الإيلاء ص 543 الباب 10 - الحديث 1 . ( 8 ) وهما : الفئة ، أو الطلاق .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 166 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر