على مطالبتها ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج بحبس ، وغيره ( 1 ) قبل
تحقق السبب ( 2 ) .
وقيل من حين الإيلاء ( 3 ) عملا بظاهر الآية ( 4 ) حيث رتب التربص
عليه من غير تعرض للمرافعة ، وكذا الأخبار ( 5 ) . وقد تقدم في الخبر
السابق ( 6 ) ما يدل عليه . وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال :
" لا يكون إيلاء ما لم يمض أربعة أشهر ، فإذا مضت وقف ، فإما أن
يفئ ، وإما أن يعزم على الطلاق " ( 7 ) . فعلى هذا لو لم ترافعه حتى
انقضت المدة أمره بأحد الأمرين ( 8 ) منجزا ( ويزول حكم الإيلاء بالطلاق
شرح
( 1 ) من التضييق في المأكل والمشرب .
( 2 ) وهي مطالبتها ذلك .
( 3 ) أي مدة التربص من حين وقوع الإيلاء وليس هناك مدة جديدة غير
مدة الإيلاء يعينها الحاكم مرة ثانية حتى تتربص الزوجة ، بل الحاكم يجبره على الطلاق
أو الفئة بعد انقضاء مدة الإيلاء .
( 4 ) في قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
أشهر . حيث إنها تدل على تربص أربعة أشهر من دون دلالتها على التحديد بالترافع
إلى الحاكم .
( 5 ) راجع ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب الإيلاء ص 547
الباب 12 - الأحاديث . . .
( 6 ) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 165 . حيث يدل على توقيف المولي
بعد انقضاء مدة التربص من دون توقف الإيلاء على الرفع إلى الحاكم .
( 7 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة الجزء 5 ؟ كتاب الإيلاء ص 543 الباب
10 - الحديث 1 .
( 8 ) وهما : الفئة ، أو الطلاق .