تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
بمعروف " ، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه ( 1 ) فكانا كناية عنه ، لا صراحة فيهما . والتعبير بهما لا يدل على جواز إيقاعه بهما . ( و ) كذا ( الخلية والبرية ( 2 ) ) وغيرهما من الكنايات كالبتة ، والبتلة ( 3 ) ، وحرام ، وبائن ، واعتدي ( وإن قصد الطلاق ) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله .
( وطلاق الأخرس بالإشارة ) المفهمة له ، ( وإلقاء القناع ) على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه والموجود في كلام الأصحاب الإشارة خاصة ( 4 ) ، وفي الرواية ( 5 ) إلقاء القناع فجمع المصنف بينهما ( 6 ) . وهو أقوى دلالة . والظاهر أن إلقاء القناع من جملة الإشارات ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود ، والإيقاعات ، والدعاوي ، والأقارير .
شرح
( 1 ) أي على الطلاق . ( 2 ) أي لا عبرة عندنا بهذه الألفاظ لو استعملت في الطلاق ( كانت خلية أو برية ) . ( 3 ) أي لا يقع الطلاق بلفظ ( البت ) وهو القطع ، في قوله : ( أنت بتلة ) أي مقطوعة . وكذلك لا يقع بلفظ ( البتلة ) وهو القطع أيضا في قوله : ( أنت بتلة ) أي مقطوعة . ( 4 ) أي من دون إلقاء القناع على رأسها . ( 5 ) الوسائل كتاب الطلاق الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 - 5 . ( 6 ) أي بين الإشارة ، وإلقاء القناع على رأسها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 13 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر