وإن قصد به ( 1 ) الجماع انعقد كذلك ( 2 ) ، وكذا غيره ( 3 ) من الألفاظ
حيث لا يقع الإيلاء به ( 4 ) .
( ولا بد من تجريده عن الشرط والصفة ( 5 ) ) على أشهر القولين
لأصالة عدم الوقوع في غير المتفق عليه وهو المجرد عنهما .
وقال الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف : يقع معلقا عليهما ،
شرح
والمراد من خلافها ( المعاني التي لم يقصدها المولي ) . فالمعنى : إذا لم تكن
أولوية لبعض المعاني التي لم تقصد من تلك الألفاظ المحتملة للمعاني المتعددة على تلك
المعاني المقصودة .
( 1 ) أي بقوله : لا جمع رأسي ورأسك مخدة .
( 2 ) أي على ترك الجماع .
( 3 ) أي غير لا جمع رأسي ورأسك مخدة من الألفاظ الأخر كقولك :
لا ساقفتك ، أو لا لامستك ، أو لا قربتك فإنها كمثل لا جمع رأسي في كونها تابعة
لما قصد .
فإن قصد منها النوم مجردا عن الجماع وقع كذلك ، وإن قصد بها النوم مع الجماع
وقع كذلك .
( 4 ) لأن الإيلاء كما علمت يقع بألفاظ خاصة .
( 5 ) أما تعليقه على الشرط كقولك : ( إن قدم زيد ) .
وأما تعليقه على الصفة كقولك : ( إن طلعت الشمس ) .
والفرق بين الشرط والصفة : إن الشرط ممكن الوقوع فإن القدوم ممكن .
والصفة متحققة الوقوع كطلوع الشمس .
وقد مرت الإشارة في التعليق على الشرط والصفة في هذا الجزء كتاب الظهار
ص 128 .