بطريق أولى فلا ينافيه ( 1 ) خروجها عن الماهية المجاب بها .
نعم يستفاد منه ( 2 ) أنه لا يقع بمثل المباضعة ، والملامسة والمباشرة
التي يعبر بها عنه ( 3 ) كثيرا وإن قصده ( 4 ) ، لاشتهار اشتراكها ( 5 ) ،
خلافا لجماعة حيث حكموا بوقوعه بها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الجماع ) . ومقصوده رحمه الله : إن غير الجماع
من الألفاظ الصريحة في الجماع لا ينافي دخولها في حكم الجماع خروجها عن جواب
( الإمام ) عليه السلام في السؤال عن ماهية الإيلاء .
( 2 ) مرجع الضمير ( جواب الإمام ) . والفاعل في لا يقع ( الإيلاء ) أي
يستفاد من ( جواب الإمام ) عليه السلام في السؤال عن ماهية الإيلاء : أن الإيلاء
لا يقع بمثل المباضعة والملامسة والمباشرة في قول المولي : والله لا باضعتك ، ولا
لامستك ، ولا باشرتك وإن كان يعبر عن الجماع بهذه الألفاظ كثيرا .
( 3 ) مرجع الضمير ( الجماع ) وفي بها ( الألفاظ ) المذكورة من المباضعة
والملامسة والمباشرة .
والمعنى كما عرفت في الهامش رقم 2 .
( 4 ) أي وإن قصد الجماع بهذه الألفاظ المشار إليها عند الهامش رقم 3 بل لا بد
في وقوع الإيلاء من لفظ الجماع أو ما هو صريح فيه .
( 5 ) مرجع الضمير الألفاظ المذكورة من المباضعة والملامسة والمباشرة .
واللام في لاشتهار اشتراكها تعليل لعدم وقوع الإيلاء بهذه الألفاظ وإن قصد بها
الجماع ، لاشتهار أن هذه الألفاظ مشتركة بين الجماع وغيره .
( 6 ) أي بوقوع الإيلاء بهذه الألفاظ المذكورة وإن كانت مشتركة بين الجماع
وغيره .