تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بطريق أولى فلا ينافيه ( 1 ) خروجها عن الماهية المجاب بها . نعم يستفاد منه ( 2 ) أنه لا يقع بمثل المباضعة ، والملامسة والمباشرة التي يعبر بها عنه ( 3 ) كثيرا وإن قصده ( 4 ) ، لاشتهار اشتراكها ( 5 ) ، خلافا لجماعة حيث حكموا بوقوعه بها ( 6 ) .
شرح
( 1 ) مرجع الضمير ( الجماع ) . ومقصوده رحمه الله : إن غير الجماع من الألفاظ الصريحة في الجماع لا ينافي دخولها في حكم الجماع خروجها عن جواب ( الإمام ) عليه السلام في السؤال عن ماهية الإيلاء . ( 2 ) مرجع الضمير ( جواب الإمام ) . والفاعل في لا يقع ( الإيلاء ) أي يستفاد من ( جواب الإمام ) عليه السلام في السؤال عن ماهية الإيلاء : أن الإيلاء لا يقع بمثل المباضعة والملامسة والمباشرة في قول المولي : والله لا باضعتك ، ولا لامستك ، ولا باشرتك وإن كان يعبر عن الجماع بهذه الألفاظ كثيرا . ( 3 ) مرجع الضمير ( الجماع ) وفي بها ( الألفاظ ) المذكورة من المباضعة والملامسة والمباشرة . والمعنى كما عرفت في الهامش رقم 2 . ( 4 ) أي وإن قصد الجماع بهذه الألفاظ المشار إليها عند الهامش رقم 3 بل لا بد في وقوع الإيلاء من لفظ الجماع أو ما هو صريح فيه . ( 5 ) مرجع الضمير الألفاظ المذكورة من المباضعة والملامسة والمباشرة . واللام في لاشتهار اشتراكها تعليل لعدم وقوع الإيلاء بهذه الألفاظ وإن قصد بها الجماع ، لاشتهار أن هذه الألفاظ مشتركة بين الجماع وغيره . ( 6 ) أي بوقوع الإيلاء بهذه الألفاظ المذكورة وإن كانت مشتركة بين الجماع وغيره .