واشتراطه ( 1 ) بالإضرار بالزوجة كما علم من تعريفه ( 2 ) فلو حلف على ترك
وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها ، أو كونها مريضة كان يمينا ، لا إيلاء ،
واشتراطه ( 3 ) بدوام عقد الزوجة ، دون مطلق اليمين ( 4 ) ، وانحلال
اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة ، دون الإيلاء ( 5 ) إلى غير
ذلك من الأحكام المختصة بالإيلاء المذكورة في بابه ( 6 ) .
( ولا ينعقد الإيلاء ) كمطلق اليمين ( إلا باسم الله تعالى ) المختص به
أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين ( 7 ) ، لا بغيره من الأسماء وإن كانت
معظمة ، لأنه ( 8 ) حلف خاص وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم " ومن
كان حالفا فليحلف بالله تعالى ، أو فليصمت ( 9 ) " ولا تكفي نيته ( 10 ) ،
بل يعتبر كونه ( متلفظا به ( 11 ) ) ولا يختص بلغة ، بل ينعقد ( بالعربية
وغيرها ) لصدقه عرفا بأي لسان اتفق ، ( ولا بد في المحلوف عليه ) وهو
شرح
( 1 ) أي اشتراط الإيلاء .
( 2 ) في قول ( المصنف ) رحمه الله : ( للإضرار بها ) .
( 3 ) أي اشتراط الإيلاء .
( 4 ) فإنه لا يشترط في مطلق اليمين دوام النكاح .
( 5 ) فإن الإتيان بالدبر في الإيلاء لا يحصل به الفئة .
( 6 ) فيما يأتي مفصلا .
( 7 ) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة ( كتاب النذر وتوابعه ) ص 48 .
( 8 ) أي الإيلاء .
( 9 ) أي يسكت .
( 10 ) أي نية الحلف .
( 11 ) أي بلفظ الجلالة .