الجماع في القبل ( من اللفظ الصريح ) الدال عليه ( 1 ) ( كإدخال الفرج
في الفرج ) ، أو تغيب الحشفة فيه ، ( أو اللفظة المختصة بذلك ) لغة
وعرفا وهي مشهورة ( 2 ) ،
( ولو تلفظ بالجماع ، أو الوطء وأراد الإيلاء صح ) ، وإلا ( 3 )
فلا ، لاحتمالهما ( 4 ) إرادة غيره ، فإنهما وضعا لغة لغيره ( 5 ) وإنما كني
بهما عنه ( 6 ) عدولا عما يستهجن إلى بعض لوازمه ثم اشتهر فيه ( 7 ) عرفا
فوقع به مع قصده ( 8 ) .
والتحقيق أن القصد معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة ،
فلا وجه لتخصيص اللفظين به ( 9 ) . واشتراكهما أو إطلاقهما ( 10 ) لغة
شرح
( 1 ) أي على الجماع .
( 2 ) وهو لفظ ( النيك ) بأن يقول الرجل لها : ( والله لا أنيكك ) .
( 3 ) أي وإن لم يرد من الجماع ، أو الوطي ( الإيلاء ) .
( 4 ) أي لاحتمال الجماع ، أو الوطي إرادة غير المعنى المخصوص .
( 5 ) أي لغير الجماع .
( 6 ) أي عن الجماع .
( 7 ) أي اشتهر لفظ الجماع في الجماع بالمعنى المخصوص .
( 8 ) مرجع الضمير ( الإيلاء ) والمصدر مضاف إلى المفعول . والفاعل
محذوف وهو المولي .
ومرجع الضمير في به : ( الجماع ، أو الوطي ) . والفاعل في وقع ( الإيلاء ) .
والمعنى : إن الجماع ، والوطي بعد اشتهارهما في الجماع بالمعنى المخصوص يقع
الإيلاء بهما لو قصد الإيلاء منهما .
( 9 ) أي لا وجه لاختصاص الجماع أو الوطي بالقصد .
( 10 ) أي اشتراك الجماع أو الوطي بين الجماع وغيره لغة ، أو إطلاقهما على غير