على غيره لا يضر مع إطباق العرف على انصرافهما إليه ( 1 ) . وقد روى
أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الإيلاء
ما هو ؟ قال : " هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا
وكذا " ( 2 ) الحديث ولم يقيده ( 3 ) بالقصد فإنه معتبر مطلقا ( 4 ) ،
بل أجاب به ( 5 ) في جواب " ما هو " المحمول على نفس الماهية ، فيكون
حقيقة ( 6 ) الإيلاء ، ودخول غيره ( 7 ) من الألفاظ الصريحة حينئذ ( 8 )
شرح
الجماع لغة .
( 1 ) أي مع إطباق العرف على انصراف الجماع والوطي إلى الجماع بالمعنى
المخصوص .
( 2 ) الوسائل الطبعة الجديدة كتاب الإيلاء ج 15 ص 542 الباب 9 الحديث 1 .
( 3 ) أي الإمام عليه السلام لم يقيد الإيلاء بالقصد في جواب السائل .
( 4 ) أي القصد معتبر مطلقا ، سواء كان في الجماع أو الوطي أم غيرهما فعدم
تقييد الإمام عليه السلام الإيلاء بالقصد ليس دليلا على أن القصد غير معتبر في جميع
الألفاظ بل هو أمر مفروغ عنه .
( 5 ) أي أجاب الإمام عليه السلام بلفظ ( الجماع ) في جواب ( ما هو )
الذي يحمل هذا الجواب على نفس الماهية في قولك : ( الإيلاء ما هو ) فقال
عليه السلام : ( هو أن يقول الرجل لامرأته : والله لا أجامعك كذا وكذا ) .
كما يقال - في جواب الإنسان ما هو - : ( حيوان ناطق ) .
( 6 ) بنصب حقيقة بناء على أنه خبر ( يكون ) واسمه الجماع أي يكون الجماع
حقيقة الإيلاء .
( 7 ) أي ودخول غير الجماع من الألفاظ الصريحة في الجماع .
( 8 ) أي حين أن كان الجماع حقيقة الإيلاء .