بعدم وقوفه على خلاف فيه ، والأخبار ( 1 ) الصحيحة مصرحة باشتراطه ( 2 )
فيه وفي الظهار وقد تقدم ( 3 ) بعضها ، وقيد القبل ، أو مطلقا احترازا
عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فإنه لا ينعقد إيلاء كما لا تحصل الفئة به .
واعلم أن كل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون
يمينا . والفرق بين اليمين ، والايلاء مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة
الخاصة . جواز مخالفة اليمين في الإيلاء ، بل وجوبها ( 4 ) على وجه مع
الكفارة ، دون اليمين المطلقة ، وعدم اشتراط انعقاده ( 5 ) مع تعلقه بالمباح
بأولويته دينا ، أو دنيا ، أو ( 6 ) تساوي طرفيه ، بخلاف اليمين ( 7 )
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الإيلاء باب 5 من أبواب الإيلاء الحديث 2 - وباب
1 - 2 الحديث 1 - وباب 8 - الأحاديث وباب 9 - الأحاديث .
( 2 ) أي الدخول في الإيلاء .
( 3 ) في كتاب الظهار ص 130 هامش رقم 5 - 6 .
( 4 ) أي وجوب المخالفة على وجه التخيير بينها ، وبين الطلاق .
( 5 ) أي الإيلاء لا يشترط أن يكون متعلقه أولى في الدين ، أو الدنيا ،
أو متساوي الطرفين في الدين أو الدنيا .
( 6 ) أي لا يشترط في الإيلاء أن يكون متعلقه متساوي الطرفين في الدين ،
أو الدنيا .
( 7 ) فإنه يشترط أن يكون متعلق اليمين أولى دينا ، أو دنيا ، أو متساوي
الطرفين .