والمراد الحلف بالله تعالى كما سيأتي .
وتقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره ( 1 ) فإنه
لا يلحقه ( 2 ) أحكام الإيلاء الخاصة به ، بل ( 3 ) حكم مطلق اليمين ،
وإطلاق الزوجة يشمل الحرة ، والأمة المسلمة ، والكافرة ، وخرج بها ( 4 )
الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك . وتقييدها ( 5 ) بالدائمة ، المتمتع بها
فإن الحلف على وطئهما لا يعد إيلاء ، بل يمينا مطلقا فيتبع الأولى في الدين ،
أو الدنيا ( 6 ) ، فإن تساويا انعقد يمينا يلزمه حكمه ، وكذا ( 7 ) الحلف على ترك
وطء الدائمة مدة لا تزيد عن أربعة أشهر .
وزدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الأصحاب من
اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه ، وقد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته
شرح
( 1 ) سواء كان الحلف على ترك الاستمتاعات الزوجية أم غيرها فعلا أو تركا
حتى الحلف على فعل الوطي .
( 2 ) أي لا يلحق اليمين على غير ترك الوطي أحكام الإيلاء .
( 3 ) أي بل يلحقه حكم مطلق اليمين غير أحكام الإيلاء .
( 4 ) أي بالزوجة .
( 5 ) أي وخرج بتقييد الزوجة بالدائمة .
( 6 ) أي هذه اليمين المطلقة التي كانت على ترك وطي الأمة الموطوئة أو المتمتع
بها تتبع الأولوية في الدين ، أو الدنيا .
فإذا وقع الحلف على الأولى انعقد ، وعلى غير الأولى لا ينعقد .
( 7 ) أي الحلف على ترك وطي الزوجة أقل من أربعة أشهر يتبع الأولوية ،
أو التساوي أي ينعقد الحلف في جانب الأولى أما في التساوي فينعقد في الجانبين .