تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
والمراد الحلف بالله تعالى كما سيأتي . وتقييده بترك وطء الزوجة يخرج اليمين على غيره ( 1 ) فإنه لا يلحقه ( 2 ) أحكام الإيلاء الخاصة به ، بل ( 3 ) حكم مطلق اليمين ، وإطلاق الزوجة يشمل الحرة ، والأمة المسلمة ، والكافرة ، وخرج بها ( 4 ) الحلف على ترك وطء الأمة الموطوءة بالملك . وتقييدها ( 5 ) بالدائمة ، المتمتع بها فإن الحلف على وطئهما لا يعد إيلاء ، بل يمينا مطلقا فيتبع الأولى في الدين ، أو الدنيا ( 6 ) ، فإن تساويا انعقد يمينا يلزمه حكمه ، وكذا ( 7 ) الحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد عن أربعة أشهر . وزدنا في التعريف قيد المدخول بها لما هو المشهور بين الأصحاب من اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه ، وقد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته
شرح
( 1 ) سواء كان الحلف على ترك الاستمتاعات الزوجية أم غيرها فعلا أو تركا حتى الحلف على فعل الوطي . ( 2 ) أي لا يلحق اليمين على غير ترك الوطي أحكام الإيلاء . ( 3 ) أي بل يلحقه حكم مطلق اليمين غير أحكام الإيلاء . ( 4 ) أي بالزوجة . ( 5 ) أي وخرج بتقييد الزوجة بالدائمة . ( 6 ) أي هذه اليمين المطلقة التي كانت على ترك وطي الأمة الموطوئة أو المتمتع بها تتبع الأولوية في الدين ، أو الدنيا . فإذا وقع الحلف على الأولى انعقد ، وعلى غير الأولى لا ينعقد . ( 7 ) أي الحلف على ترك وطي الزوجة أقل من أربعة أشهر يتبع الأولوية ، أو التساوي أي ينعقد الحلف في جانب الأولى أما في التساوي فينعقد في الجانبين .