تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
كان فبناء الحكم ( 1 ) على اشتراط الدخول غير واضح ( 2 ) ، والقول بأنه إنما يشترط حيث يمكن ( 3 ) تحكم ، ومثله ( 4 ) حكمهم بوقوعه من الخصي والمجبوب حيث يمتنع الوطء منهما .
( وتجب الكفارة بالعود وهي ) أنث الضمير لتوسطه بين مذكر ومؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة ( 5 ) ، أي المراد من العود ( إرادة الوطء ) لا بمعنى وجوبها ( 6 ) مستقرا بإرادته ، بل ( بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر ) فلو عزم ( 7 ) ولم يفعل ولم يكفر ، ثم بدا له في
شرح
( 1 ) وهو وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء . ( 2 ) أي لا يمكنه الإفتاء بذلك . ( 3 ) وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط . ( 4 ) أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعه من الخصي . والمجبوب . والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الإفتاء بوقوع الظهار من هؤلاء . ( 5 ) وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله تعالى : ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ) ولم بقل : هذه وكقوله تعالى : ( فذانك برهانان ) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان . ( 6 ) أي الكفارة . ( 7 ) أي على الوطي .