كان فبناء الحكم ( 1 ) على اشتراط الدخول غير واضح ( 2 ) ، والقول بأنه
إنما يشترط حيث يمكن ( 3 ) تحكم ، ومثله ( 4 ) حكمهم بوقوعه من الخصي
والمجبوب حيث يمتنع الوطء منهما .
( وتجب الكفارة بالعود وهي ) أنث الضمير لتوسطه بين مذكر
ومؤنث أحدهما مفسر للآخر قاعدة مطردة ( 5 ) ، أي المراد من العود
( إرادة الوطء ) لا بمعنى وجوبها ( 6 ) مستقرا بإرادته ، بل ( بمعنى تحريم
وطئها حتى يكفر ) فلو عزم ( 7 ) ولم يفعل ولم يكفر ، ثم بدا له في
شرح
( 1 ) وهو وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء .
( 2 ) أي لا يمكنه الإفتاء بذلك .
( 3 ) وفي الرتقاء والقرناء لا يمكن الدخول فلا يشترط .
( 4 ) أي ومثل حكم الفقهاء بوقوع الظهار بالرتقاء والقرناء حكمهم بوقوعه
من الخصي . والمجبوب .
والإشكال هو أن من يفتي باشتراط الدخول لا يصح له الإفتاء بوقوع
الظهار من هؤلاء .
( 5 ) وهي أنه إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى كقوله
تعالى : ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ) ولم بقل : هذه وكقوله
تعالى : ( فذانك برهانان ) حيث لم يقل عز من قائل فتانك مع أن المرجع
وهي اليد والعصى مؤنثان .
( 6 ) أي الكفارة .
( 7 ) أي على الوطي .