تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
كذا ذكره المصنف وجماعة ، وهو يتم على عدم اشتراط الدخول ، أما عليه فلا ، لإطلاق النص ( 1 ) باشتراطه ( 2 ) من غير فرق بين من يمكن ذلك ( 3 ) في حقه بالنظر إليه ، وإليها ، وغيره ( 4 ) ، ولكن ذكر ذلك ( 5 ) من اشترط الدخول كالمصنف ، ومن توقف ( 6 ) كالعلامة والمحقق . ويمكن أن يكون قول المصنف هنا من هذا القبيل ( 7 ) . وكيف
شرح
كالغدة الغليظة . وقد تكون عظما يقال : قرنت المرأة أي صار فرجها ذا لحم يمنع معه الجماع . ( 1 ) وهي صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 134 . وصحيحة فضل بن يسار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 134 . ( 2 ) أي باشتراط الدخول . ( 3 ) أي الدخول في حق الزوج . ( 4 ) أي ومن غير فرق بين من لا يمكن الدخول في حقه لمانع منه كأن يكون عنينا ، أو منها كأن تكون رتقاء أو قرناء . ( 5 ) أي وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء . ( 6 ) أي وذكر وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء من توقف في اشتراط الدخول . ( 7 ) أي يكون قول المصنف من هذا القبيل وهو ( وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء ) مع أن المصنف يشترط الدخول . ولعل المصنف إنما ذكر وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء ، لأنه لا يشترط الدخول حيث إنه أسند اشتراط الدخول إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 134 بقوله : ( والمروى ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 135 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر