كذا ذكره المصنف وجماعة ، وهو يتم على عدم اشتراط الدخول ، أما
عليه فلا ، لإطلاق النص ( 1 ) باشتراطه ( 2 ) من غير فرق بين من يمكن
ذلك ( 3 ) في حقه بالنظر إليه ، وإليها ، وغيره ( 4 ) ، ولكن ذكر ذلك ( 5 )
من اشترط الدخول كالمصنف ، ومن توقف ( 6 ) كالعلامة والمحقق .
ويمكن أن يكون قول المصنف هنا من هذا القبيل ( 7 ) . وكيف
شرح
كالغدة الغليظة . وقد تكون عظما يقال : قرنت المرأة أي صار فرجها ذا لحم يمنع
معه الجماع .
( 1 ) وهي صحيحة محمد بن مسلم المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 134 .
وصحيحة فضل بن يسار المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 134 .
( 2 ) أي باشتراط الدخول .
( 3 ) أي الدخول في حق الزوج .
( 4 ) أي ومن غير فرق بين من لا يمكن الدخول في حقه لمانع منه كأن
يكون عنينا ، أو منها كأن تكون رتقاء أو قرناء .
( 5 ) أي وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء .
( 6 ) أي وذكر وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء من توقف في اشتراط
الدخول .
( 7 ) أي يكون قول المصنف من هذا القبيل وهو ( وقوع الظهار بالرتقاء
والقرناء ) مع أن المصنف يشترط الدخول .
ولعل المصنف إنما ذكر وقوع الظهار بالرتقاء والقرناء ، لأنه لا يشترط
الدخول حيث إنه أسند اشتراط الدخول إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5
ص 134 بقوله : ( والمروى ) .