السند ، وفعل ( 1 ) الجاهلية لا حجة فيه ، وقد نقل أنهم كانوا يظاهرون
من الأمة أيضا ، والأصل ( 2 ) قد اندفع بالدليل .
وهل يشترط كونها مدخولا بها قيل : لا ، للأصل ( 3 ) ، والعموم ( 4 ) .
( والمروي ) صحيحا ( اشتراط الدخول ) روى ( 5 ) محمد بن مسلم
في الصحيح عن أحدهما قال : " لا يكون ظهارا ، ولا إيلاء حتى يدخل
بها " ، وفي صحيحة ( 6 ) الفضل بن يسار أن الصادق عليه السلام قال :
" لا يكون ظهارا ، ولا إيلاء حتى يدخل بها " وهذا هو الأصح ، وهو ( 7 )
مخصص للعموم ( 8 ) بناء على أن خبر الواحد حجة ويخصص عموم الكتاب
( ويكفي الدبر ( 9 ) ) ، لصدق الوطء به كالقبل .
( ويقع الظهار بالرتقاء ( 10 ) والقرناء ( 11 ) والمريضة التي لا توطء )
شرح
( 1 ) وهو قوله : ( ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا ) .
( 2 ) وهو المذكور في الهامش رقم 7 ص 133 .
( 3 ) أي الأصل الأولي العقلائي .
( 4 ) أي عموم قوله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) .
( 5 ) الوسائل كتاب الظهار باب 8 من أبواب الظهار الحديث 2 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 1 .
( 7 ) أي ما نقلناه من الصحيحتين وهما : المشار إليهما في الهامش
رقم 5 و 6 .
( 8 ) أي عموم الآية الكريمة وهو قوله تعالى : ( والذين يظاهرون )
( 9 ) أي الوطي في الدبر كاف في صحة الظهار .
( 10 ) أي ذات الرتق . والرتق بالتحريك الفرج الملتحم الذي لا يمكن معه
الجماع يقال : رتقت المرأة رتقا أي التحم فرجها فهي رتقاء .
( 11 ) أي ذات القرن والقرن كفلس لحم ينبت في الفرج عند مدخل الذكر