تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
في عموم " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 1 ) كدخولها ( 2 ) في قوله تعالى : " وأمهات نسائكم " ( 3 ) فحرمت أم الموطوءة بالملك ، ولصحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال : نعم . وهي تشمل الموطوءة بالملك ، والزوجية وذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق ، لأن المفهوم من النساء الزوجة ، ولورود السبب فيها ( 5 ) ، ولرواية ( 6 ) حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام فيمن يظاهر أمته . قال : " يأتيها وليس عليه شئ " ، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا وهو لا يقع بها ، وللأصل ( 7 ) . ويضعف ( 8 ) بمنع الحمل على الزوجة وقد سلف ( 9 ) ، والسبب ( 10 ) لا يخصص ، وقد حقق في الأصول ، والرواية ( 11 ) ضعيفة
شرح
( 1 ) المجادلة : الآية 3 . ( 2 ) أي كدخول المملوكة . ( 3 ) النساء : الآية 27 . ( 4 ) الوسائل كتاب الظهار باب 11 من أبواب الظهار الحديث 2 . ( 5 ) أي ولأن نزول الآية الكريمة كان في الزوجة . ( 6 ) نفس المصدر السابق في الهامش رقم 4 الحديث 6 . ( 7 ) أي ولبرائة ذمته من الكفارة ، أو استصحاب حلية الوطي . ( 8 ) أي يضعف هذا الاستدلال . ( 9 ) في قول ( الشارح ) لعموم ( والذين يظاهرون من نسائهم ) . ( 10 ) وهو نزول الآية في الزوجة لا يخصص الظهار بالزوجات الدائميات ، لأن المورد لا يخصص الوارد . ( 11 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 .