في عموم " والذين يظاهرون من نسائهم " ( 1 ) كدخولها ( 2 ) في قوله
تعالى : " وأمهات نسائكم " ( 3 ) فحرمت أم الموطوءة بالملك ،
ولصحيحة ( 4 ) محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : وسألته عن الظهار
على الحرة والأمة فقال : نعم . وهي تشمل الموطوءة بالملك ، والزوجية
وذهب جماعة إلى عدم وقوعه على ما لا يقع عليه الطلاق ، لأن المفهوم
من النساء الزوجة ، ولورود السبب فيها ( 5 ) ، ولرواية ( 6 ) حمزة بن
حمران عن الصادق عليه السلام فيمن يظاهر أمته . قال : " يأتيها وليس
عليه شئ " ، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا وهو لا يقع بها ،
وللأصل ( 7 ) . ويضعف ( 8 ) بمنع الحمل على الزوجة وقد سلف ( 9 ) ،
والسبب ( 10 ) لا يخصص ، وقد حقق في الأصول ، والرواية ( 11 ) ضعيفة
شرح
( 1 ) المجادلة : الآية 3 .
( 2 ) أي كدخول المملوكة .
( 3 ) النساء : الآية 27 .
( 4 ) الوسائل كتاب الظهار باب 11 من أبواب الظهار الحديث 2 .
( 5 ) أي ولأن نزول الآية الكريمة كان في الزوجة .
( 6 ) نفس المصدر السابق في الهامش رقم 4 الحديث 6 .
( 7 ) أي ولبرائة ذمته من الكفارة ، أو استصحاب حلية الوطي .
( 8 ) أي يضعف هذا الاستدلال .
( 9 ) في قول ( الشارح ) لعموم ( والذين يظاهرون من نسائهم ) .
( 10 ) وهو نزول الآية في الزوجة لا يخصص الظهار بالزوجات الدائميات ،
لأن المورد لا يخصص الوارد .
( 11 ) المشار إليها في الهامش رقم 6 .