تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ذلك ( 1 ) فطلقها سقطت عنه الكفارة ، ورجح ( 2 ) في التحرير استقرارها ( 3 ) به محتجا بدلالة الآية . وهي قوله تعالى " ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة " عليه ( 4 ) . وفي الدلالة ( 5 ) عليه نظر ، وإنما ظاهرها ( 6 ) وجوبها بالعود قبل أن يتماسا ، لا مطلقا ( 7 ) ، وإنما يحرم الوطء عليه به ( 8 ) لا عليها ، إلا أن تكون معاونة له على الإثم فيحرم لذلك ( 9 ) ، لا للظهار ، فلو تشبهت عليه على وجه لا يحرم عليه ، أو استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها ، لثبوت الحل لها قبله ( 10 ) والأصل ( 11 ) بقاؤه ، ويفهم من قوله ( 12 ) : بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر ، أن ( 13 ) غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه
شرح
( 1 ) أي في الوطي . ( 2 ) أي ( العلامة ) قدس الله نفسه . ( 3 ) أي استقرار الكفارة . ومرجع الضمير في به ( العزم ) أي لو عزم على الوطي استقر وجوب الكفارة في ذمته . ( 4 ) أي على وجوب الكفارة بمجرد العزم . ( 5 ) أي دلالة الآية الكريمة على وجوب الكفارة بمجرد العزم . ( 6 ) أي ظاهر الآية الشريفة . ( 7 ) ولو بمجرد العزم من قبل أن يتماسا . ( 8 ) أي يحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار ، لا على الزوجة . ( 9 ) أي للإعانة على الإثم . ( 10 ) أي قبل الظهار . ( 11 ) أي استصحاب حل الوطي لها إلى ما بعد الظهار . ( 12 ) أي من قول المصنف . ( 13 ) هذه الجملة محلا موفوعة نائب الفاعل ليفهم أي يفهم من قول المصنف