ذلك ( 1 ) فطلقها سقطت عنه الكفارة ، ورجح ( 2 ) في التحرير استقرارها ( 3 )
به محتجا بدلالة الآية . وهي قوله تعالى " ثم يعودون لما قالوا فتحرير
رقبة " عليه ( 4 ) .
وفي الدلالة ( 5 ) عليه نظر ، وإنما ظاهرها ( 6 ) وجوبها بالعود قبل
أن يتماسا ، لا مطلقا ( 7 ) ، وإنما يحرم الوطء عليه به ( 8 ) لا عليها ، إلا أن
تكون معاونة له على الإثم فيحرم لذلك ( 9 ) ، لا للظهار ، فلو تشبهت عليه
على وجه لا يحرم عليه ، أو استدخلته وهو نائم لم يحرم عليها ، لثبوت
الحل لها قبله ( 10 ) والأصل ( 11 ) بقاؤه ، ويفهم من قوله ( 12 ) : بمعنى تحريم
وطئها حتى يكفر ، أن ( 13 ) غير الوطء من ضروب الاستمتاع لا يحرم عليه
شرح
( 1 ) أي في الوطي .
( 2 ) أي ( العلامة ) قدس الله نفسه .
( 3 ) أي استقرار الكفارة . ومرجع الضمير في به ( العزم ) أي لو عزم
على الوطي استقر وجوب الكفارة في ذمته .
( 4 ) أي على وجوب الكفارة بمجرد العزم .
( 5 ) أي دلالة الآية الكريمة على وجوب الكفارة بمجرد العزم .
( 6 ) أي ظاهر الآية الشريفة .
( 7 ) ولو بمجرد العزم من قبل أن يتماسا .
( 8 ) أي يحرم الوطي على الزوج بسبب الظهار ، لا على الزوجة .
( 9 ) أي للإعانة على الإثم .
( 10 ) أي قبل الظهار .
( 11 ) أي استصحاب حل الوطي لها إلى ما بعد الظهار .
( 12 ) أي من قول المصنف .
( 13 ) هذه الجملة محلا موفوعة نائب الفاعل ليفهم أي يفهم من قول المصنف