يظهر جواب ما احتج به الشيخ على تحريم الجميع ( 1 ) استنادا إلى إطلاق
المسيس ( 2 ) .
وأما الاستناد إلى تنزيلها ( 3 ) منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة .
هذا ( 4 ) كله إذا كان الظهار مطلقا ، أما لو كان مشروطا ( 5 )
لم يحرم حتى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء أم غيره .
ثم إن كان هو ( 6 ) الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها ( 7 )
ولا تجب قبله ( 8 ) وإن طالت مدته على أصح القولين حملا على المتعارف ( 9 ) .
( ولو وطء قبل التكفير عامدا ) حيث يتحقق التحريم ( 10 ) ( فكفارتان )
شرح
( 1 ) أي الجماع وغيره .
( 2 ) في قوله تعالى : ( من قبل أن يتماسا ) .
( 3 ) أي استناد قول الشيخ في تنزيل المرأة المظاهرة منزلة الأم ، أو الأخت
أو البنت في كونهن محرمة مؤبدة حيث شبههن بهن مصادرة ، لأنه محل النزاع فلا يصح
كونه دليلا .
( 4 ) أي ما قلناه في وجوب الكفارة قبل المسيس إذا كان الظهار مطلقا
من دون تقييده بشرط كقوله : أنت علي كظهر أمي فإنه تجب الكفارة قبل الوطي
بمعنى أنها محللة للوطي .
( 5 ) كما لو قال أنت علي كظهر أمي لو فعلت كذا مثلا ، فإنه حينئذ
لا تجب الكفارة قبل الوطي ما لم يتحقق الشرط .
( 6 ) أي كان الشرط هو الوطأ تحقق الشرط بالإخراج .
( 7 ) أي قبل الكفارة .
( 8 ) أي لا تجب الكفارة قبل النزع وإن طالت مدة الإدخال .
( 9 ) وهو عدم تمامية الوطي إلا بالإخراج .
( 10 ) بأن كان الظهار مطلقا ، أو مشروطا تحقق شرطه .