تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
يظهر جواب ما احتج به الشيخ على تحريم الجميع ( 1 ) استنادا إلى إطلاق المسيس ( 2 ) . وأما الاستناد إلى تنزيلها ( 3 ) منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة . هذا ( 4 ) كله إذا كان الظهار مطلقا ، أما لو كان مشروطا ( 5 ) لم يحرم حتى يقع الشرط ، سواء كان الشرط الوطء أم غيره . ثم إن كان هو ( 6 ) الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها ( 7 ) ولا تجب قبله ( 8 ) وإن طالت مدته على أصح القولين حملا على المتعارف ( 9 ) . ( ولو وطء قبل التكفير عامدا ) حيث يتحقق التحريم ( 10 ) ( فكفارتان )
شرح
( 1 ) أي الجماع وغيره . ( 2 ) في قوله تعالى : ( من قبل أن يتماسا ) . ( 3 ) أي استناد قول الشيخ في تنزيل المرأة المظاهرة منزلة الأم ، أو الأخت أو البنت في كونهن محرمة مؤبدة حيث شبههن بهن مصادرة ، لأنه محل النزاع فلا يصح كونه دليلا . ( 4 ) أي ما قلناه في وجوب الكفارة قبل المسيس إذا كان الظهار مطلقا من دون تقييده بشرط كقوله : أنت علي كظهر أمي فإنه تجب الكفارة قبل الوطي بمعنى أنها محللة للوطي . ( 5 ) كما لو قال أنت علي كظهر أمي لو فعلت كذا مثلا ، فإنه حينئذ لا تجب الكفارة قبل الوطي ما لم يتحقق الشرط . ( 6 ) أي كان الشرط هو الوطأ تحقق الشرط بالإخراج . ( 7 ) أي قبل الكفارة . ( 8 ) أي لا تجب الكفارة قبل النزع وإن طالت مدة الإدخال . ( 9 ) وهو عدم تمامية الوطي إلا بالإخراج . ( 10 ) بأن كان الظهار مطلقا ، أو مشروطا تحقق شرطه .