في ذلك الطهر ) مع حضوره أيضا كما سبق ( 1 ) فلو غاب وظن انتقالها
منه إلى غيره وقع منه مطلقا ( 2 ) ( وأن يكون المظاهر كاملا ) بالبلوغ ،
والعقل ( قاصدا ) فلا يقع ظهار الصبي ، والمجنون ، وفاقد القصد بالإكراه
والسكر ، والإغماء ، والغضب إن اتفق ( 3 ) .
( ويصح من الكافر ) على أصح القولين ، للأصل ( 4 ) ، والعموم ( 5 ) ،
وعدم المانع ، إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه ، ومنعه الشيخ ، لأنه لا يقر
بالشرع ، والظهار حكم شرعي ، ولأنه لا تصح منه الكفارة لاشتراط نية
القربة فيها فيمتنع منه الفئة وهي من لوازم وقوعه .
ويضعف بأنه ( 6 ) من قبيل الأسباب وهي ( 7 ) لا تتوقف على اعتقادها
والتمكن من التكفير متحقق بتقديمه الإسلام ، لأنه قادر عليه ، ولو لم يقدر
على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، وإنما تقع منه باطلة لفقد شرط ( 8 )
مقدور .
( والأقرب صحته بملك اليمين ) ولو مدبرة ، أو أم ولد ، لدخولها
شرح
( 1 ) في كتاب الطلاق .
( 2 ) سواء صادف الحيض أم لم يصادف .
( 3 ) أي إن اتفق غضب يسلب القصد .
( 4 ) أي أصالة الصحة .
( 5 ) أي ولعموم أدلة الظهار .
( 6 ) أي الظهار من قبيل أسباب التحريم .
( 7 ) أي أسباب التحريم لا تتوقف على اعتقاد سببيتها .
( 8 ) وهو الإسلام .