تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
في ذلك الطهر ) مع حضوره أيضا كما سبق ( 1 ) فلو غاب وظن انتقالها منه إلى غيره وقع منه مطلقا ( 2 ) ( وأن يكون المظاهر كاملا ) بالبلوغ ، والعقل ( قاصدا ) فلا يقع ظهار الصبي ، والمجنون ، وفاقد القصد بالإكراه والسكر ، والإغماء ، والغضب إن اتفق ( 3 ) . ( ويصح من الكافر ) على أصح القولين ، للأصل ( 4 ) ، والعموم ( 5 ) ، وعدم المانع ، إذ ليس عبادة يمتنع وقوعها منه ، ومنعه الشيخ ، لأنه لا يقر بالشرع ، والظهار حكم شرعي ، ولأنه لا تصح منه الكفارة لاشتراط نية القربة فيها فيمتنع منه الفئة وهي من لوازم وقوعه . ويضعف بأنه ( 6 ) من قبيل الأسباب وهي ( 7 ) لا تتوقف على اعتقادها والتمكن من التكفير متحقق بتقديمه الإسلام ، لأنه قادر عليه ، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا ، وإنما تقع منه باطلة لفقد شرط ( 8 ) مقدور .
( والأقرب صحته بملك اليمين ) ولو مدبرة ، أو أم ولد ، لدخولها
شرح
( 1 ) في كتاب الطلاق . ( 2 ) سواء صادف الحيض أم لم يصادف . ( 3 ) أي إن اتفق غضب يسلب القصد . ( 4 ) أي أصالة الصحة . ( 5 ) أي ولعموم أدلة الظهار . ( 6 ) أي الظهار من قبيل أسباب التحريم . ( 7 ) أي أسباب التحريم لا تتوقف على اعتقاد سببيتها . ( 8 ) وهو الإسلام .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 132 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر