تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
واللازم ( 1 ) كالملزوم في البطلان . وربما فرق بين المدة الزائدة على ثلاثة أشهر ، وغيرها ( 2 ) ، لعدم المطالبة بالوطء قبلها ( 3 ) وهي ( 4 ) من لوازم وقوعه ( 5 ) وهو ( 6 ) غير كاف في تخصيص العموم .
( ولا بد من حضور عدلين ) يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغيا ، ( وكونها طاهرا من الحيض ، والنفاس ) مع حضور الزوج ، أو حكمه ، وعدم الحبل كالطلاق وكان عليه أن ينبه عليه . ولعله أهمله لظهور أن هذه شرائط الطلاق ( وأن لا يكون قد قربها
شرح
( 1 ) وهو أن إفضاء الظهار إلى الحل بغير التكفير باطل فكذا الملزوم وهو التوقيت إلى وقت معين . ( 2 ) أي وغير المدة الزائدة ، فإن زادت المدة على ثلاثة أشهر لا يجوز الظهار وإن لم تزد جاز . ( 3 ) أي لعدم مطالبة الزوجة الزوج بالوطي قبل ثلاثة أشهر . ( 4 ) أي والحال أن مطالبة الزوجة الزوج بالوطي في تلك المدة من لوازم وقوع الظهار فيها . ( 5 ) مرجع الضمير ( الظهار ) . ( 6 ) رد من ( الشارح ) رحمه الله على الفرق بين المدة القليلة فيصح فيها الظهار لعدم مطالبة الزوجة الوطي فيها . وبين المدة الكثيرة فلا يصح الظهار فيها ، لمطالبة الزوجة الوطي فيها . حاصل الرد : أن هذا المقدار من الفرق غير كاف في تخصيص عموم الأدلة من الآيات والأخبار الصحيحة التي مضت الإشارة إليهما في الهوامش السابقة