واللازم ( 1 ) كالملزوم في البطلان .
وربما فرق بين المدة الزائدة على ثلاثة أشهر ، وغيرها ( 2 ) ، لعدم
المطالبة بالوطء قبلها ( 3 ) وهي ( 4 ) من لوازم وقوعه ( 5 ) وهو ( 6 ) غير
كاف في تخصيص العموم .
( ولا بد من حضور عدلين ) يسمعان الصيغة كالطلاق ، فلو ظاهر
ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغيا ، ( وكونها طاهرا من الحيض ، والنفاس )
مع حضور الزوج ، أو حكمه ، وعدم الحبل كالطلاق وكان عليه أن ينبه
عليه . ولعله أهمله لظهور أن هذه شرائط الطلاق ( وأن لا يكون قد قربها
شرح
( 1 ) وهو أن إفضاء الظهار إلى الحل بغير التكفير باطل فكذا الملزوم وهو
التوقيت إلى وقت معين .
( 2 ) أي وغير المدة الزائدة ، فإن زادت المدة على ثلاثة أشهر لا يجوز الظهار
وإن لم تزد جاز .
( 3 ) أي لعدم مطالبة الزوجة الزوج بالوطي قبل ثلاثة أشهر .
( 4 ) أي والحال أن مطالبة الزوجة الزوج بالوطي في تلك المدة من لوازم
وقوع الظهار فيها .
( 5 ) مرجع الضمير ( الظهار ) .
( 6 ) رد من ( الشارح ) رحمه الله على الفرق بين المدة القليلة فيصح فيها
الظهار لعدم مطالبة الزوجة الوطي فيها .
وبين المدة الكثيرة فلا يصح الظهار فيها ، لمطالبة الزوجة الوطي فيها .
حاصل الرد : أن هذا المقدار من الفرق غير كاف في تخصيص عموم الأدلة
من الآيات والأخبار الصحيحة التي مضت الإشارة إليهما في الهوامش السابقة