لو اعتبرت ( 1 ) .
( والأقرب صحة توقيته بمدة ) كأن يقول : أنت علي كظهر أمي
إلى ستة أشهر مثلا ، لعموم الآيات ( 2 ) ، والروايات ( 3 ) ، ولأن الظهار
كاليمين القابلة للاقتران بالمدة ، وللأصل ( 4 ) ، ولحديث ( 5 ) سلمة بن
صخر أنه ظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان وأقره النبي صلى الله عليه وآله
وأمره بالتكفير ( 6 ) للمواقعة قبله ، وإقراره حجة كفعله ، وقوله صلى الله
عليه وآله وسلم .
وقيل : لا يقع مطلقا ( 7 ) لأن الله تعالى علق حل الوطئ في كل
المظاهرين بالتكفير ( 8 ) ولو وقع ( 9 ) مؤقتا أفضى إلى الحل بغيره ( 10 ) ،
شرح
المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2 ص 125 .
( 1 ) أي لو اعتبرت تلك الأخبار الضعاف للعمل بها .
( 2 ) وهي الآيتان الكريمتان في سورة المجادلة : الآية 2 - 3 .
( 3 ) وهي المشار إليها في الهامش رقم 1 - 2 - 6 .
( 4 ) وهي أصالة الصحة .
( 5 ) سنن الترمذي ج 3 ص 504 مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة 1937 م
باب 20 ما جاء في كفارة الظهار الحديث 1 .
( 6 ) أي بالكفارة قبل انقضاء المدة فالضمير في قبله راجع إلى ( انقضاء
المدة ) .
( 7 ) أي لا يقع الظهار مطلقا ، سواء وقته بثلاثة أشهر أم بأقل أم بأكثر .
( 8 ) في قوله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) المجادلة : الآية 3 .
( 9 ) أي ولو صح الظهار الموقت .
( 10 ) أي بغير التكفير .