أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر قبل أن
يواقع ، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وجبت
عليه الكفارة حين يحنث ( 1 ) " وقريب منها ( 2 ) صحيحة عبد الرحمان بن
الحجاج عنه ( 3 ) عليه السلام فخرج الشرط عن المنع بهما ( 4 ) وبقي
غيره ( 5 ) على أصل المنع .
وأما أخبار المنع من التعليق مطلقا ( 6 ) فضعيفة جدا ، لا تعارض
الصحيح ( 7 ) مع إمكان حملها ( 8 ) على اختلال بعض الشروط غير الصيغة
كسماع الشاهدين فإنه ( 9 ) لو لم يكن ظاهرا لوجب ، جمعا بينهما ( 10 )
شرح
( 1 ) نفس المصدر في ص 124 الهامش رقم 8 الحديث 7 .
( 2 ) أي من هذه الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1 .
( 3 ) أي عن ( الإمام الصادق ) .
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 1 .
( 4 ) أي بهاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2 .
( 5 ) أي تعليق الظهار على الصفة باق على أصل المنع وهو ( عموم المنع ) .
( 6 ) سواء كان الظهار معلقا على الشرط أم على الصفة .
راجع الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4 - 3 - 8 - 12
( 7 ) وهما صحيحة حريز وصحيحة عبد الرحمان المشار إليهما في الهامش
رقم 1 - 2 .
( 8 ) أي حمل هذه الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6 .
( 9 ) أي هذا الحمل لو لم يكن ظاهرا لوجب : أي وجب الحمل وإن لم
يكن له ظهور .
( 10 ) أي جمعا بين الأخبار الضعاف المشار إليها في الهامش رقم 6 الدالة
على منع وقوع الظهار مطلقا معلقا مع الشرط ، أو الصفة ، وبين الصحيحتين