وكون ( 1 ) التحريم حكما شرعيا يقف على مورده ( 2 ) ( ولا يقع إلا منجزا )
غير معلق على شرط ، ولا صفة كقدوم زيد ( 3 ) ، وطلوع الشمس ( 4 )
كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا ، وإنما كان ( 5 ) مثله لقول ( 6 ) الصادق
عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " ، ولرواية القاسم
ابن محمد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ، إني ظاهرت من امرأتي
فقال : " كيف قلت " قال : قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا
وكذا . فقال : " لا شئ عليك ولا تعد ( 7 ) " . ومثله روى ( 8 ) ابن بكير
عن أبي الحسن عليه السلام .
( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يصح تعليقه على الشرط ) وهو
ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار ، ( لا على الصفة ) وهي
ما لا يقع في الحال قطعا ، بل في المستقبل كانقضاء الشهر . ( وهو قوي )
لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : " الظهار ظهاران فأحدهما
شرح
أمي ، أو أبي مثلا .
( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولكون .
( 2 ) ومورد الظهار مظاهرة الزوج من الزوجة ، لأن الأحكام الشرعية
توقيفية .
( 3 ) هذا في الشرط .
( 4 ) هذا في الصفة .
( 5 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الظهار فالمعنى أنه إنما كان الظهار مثل الطلاق
في عدم وقوعه معلقا لقول ( الصادق ) عليه السلام .
( 6 ) الوسائل كتاب الظهار باب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 .
( 7 ) الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4 .
( 8 ) نفس المصدر الحديث 3 .