تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وكون ( 1 ) التحريم حكما شرعيا يقف على مورده ( 2 ) ( ولا يقع إلا منجزا ) غير معلق على شرط ، ولا صفة كقدوم زيد ( 3 ) ، وطلوع الشمس ( 4 ) كما لا يقع الطلاق معلقا إجماعا ، وإنما كان ( 5 ) مثله لقول ( 6 ) الصادق عليه السلام " لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق " ، ولرواية القاسم ابن محمد قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ، إني ظاهرت من امرأتي فقال : " كيف قلت " قال : قلت أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا . فقال : " لا شئ عليك ولا تعد ( 7 ) " . ومثله روى ( 8 ) ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( يصح تعليقه على الشرط ) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار ، ( لا على الصفة ) وهي ما لا يقع في الحال قطعا ، بل في المستقبل كانقضاء الشهر . ( وهو قوي ) لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : " الظهار ظهاران فأحدهما
شرح
أمي ، أو أبي مثلا . ( 1 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولكون . ( 2 ) ومورد الظهار مظاهرة الزوج من الزوجة ، لأن الأحكام الشرعية توقيفية . ( 3 ) هذا في الشرط . ( 4 ) هذا في الصفة . ( 5 ) اسم كان مستتر يرجع إلى الظهار فالمعنى أنه إنما كان الظهار مثل الطلاق في عدم وقوعه معلقا لقول ( الصادق ) عليه السلام . ( 6 ) الوسائل كتاب الظهار باب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 . ( 7 ) الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4 . ( 8 ) نفس المصدر الحديث 3 .