وقيل : يقع بجميع ذلك ( 1 ) استنادا إلى رواية ضعيفة ( 2 ) ، ولو علقه ( 3 )
بما يشمل الظهر كالبدن والجسم ( 4 ) فالوجهان ( 5 ) ، وأولى ( 6 ) بالوقوع
( ولا التشبيه بالأب ) وإن عين ظهره ، ( أو الأجنبية ) وإن شاركا
في التحريم ، ( أو أخت الزوجة ) ، لأن تحريمها غير مؤبد ، ويفهم
من تخصيصها بالذكر من بين المحرمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهن ( 7 )
وإلا ( 8 ) لكان التمثيل بمن حرم منهن مؤبدا ( 9 ) أولى .
( أو مظاهرتها ( 10 ) منه ) ، لأصالة عدم التحريم في ذلك كله ،
شرح
( 1 ) أي بالبطن ، واليد ، والرجل ، والفرج .
( 2 ) وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول
لامرأته : أنت علي كشعر أمي ، أو ككفها ، أو كبطنها ، أو كرجلها قال عليه السلام
ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب 9 من أبواب
الظهار الحديث 2 .
( 3 ) أي لو علق الزوج الظهار .
( 4 ) بأن قال : أنت علي كبدن أمي ، أو جسم أمي . حيث إن البدن والجسم
يشتملان على الظهر .
( 5 ) وهما : عدم الوقوع ، لأصالة الإباحة ، وعدم التحريم بشئ من الأقوال
إلا ما أخرجه الدليل .
والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم 2 .
( 6 ) أي هنا .
( 7 ) أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة .
( 8 ) أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة .
( 9 ) كأم الزوجة وبنتها .
( 10 ) أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها : أنت علي كظهر