تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وقيل : يقع بجميع ذلك ( 1 ) استنادا إلى رواية ضعيفة ( 2 ) ، ولو علقه ( 3 ) بما يشمل الظهر كالبدن والجسم ( 4 ) فالوجهان ( 5 ) ، وأولى ( 6 ) بالوقوع ( ولا التشبيه بالأب ) وإن عين ظهره ، ( أو الأجنبية ) وإن شاركا في التحريم ، ( أو أخت الزوجة ) ، لأن تحريمها غير مؤبد ، ويفهم من تخصيصها بالذكر من بين المحرمات بالمصاهرة الميل إلى التحريم بهن ( 7 ) وإلا ( 8 ) لكان التمثيل بمن حرم منهن مؤبدا ( 9 ) أولى . ( أو مظاهرتها ( 10 ) منه ) ، لأصالة عدم التحريم في ذلك كله ،
شرح
( 1 ) أي بالبطن ، واليد ، والرجل ، والفرج . ( 2 ) وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي ، أو ككفها ، أو كبطنها ، أو كرجلها قال عليه السلام ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب 9 من أبواب الظهار الحديث 2 . ( 3 ) أي لو علق الزوج الظهار . ( 4 ) بأن قال : أنت علي كبدن أمي ، أو جسم أمي . حيث إن البدن والجسم يشتملان على الظهر . ( 5 ) وهما : عدم الوقوع ، لأصالة الإباحة ، وعدم التحريم بشئ من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل . والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم 2 . ( 6 ) أي هنا . ( 7 ) أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة . ( 8 ) أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة . ( 9 ) كأم الزوجة وبنتها . ( 10 ) أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها : أنت علي كظهر