الرضاع ، أو بسببه ( 1 ) ما يحرم لأجل النسب ، أو بسببه ، والتحريم في الظهار
بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك ( 2 )
وحينئذ ( 3 ) فيندفع ما قيل : من أن الظهار سببه ( 4 ) التشبيه بالنسب ،
لا نفس النسب ، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون
التشبيه بالرضاع سببا فيه ، لما ( 5 ) قد عرفت من الملازمة ( 6 ) ، ويمكن
أن ينبه بالأشهر ( 7 ) على ثالث ( 8 ) وهو اختصاص التشبيه بمن ذكر وهو
محرمات النسب والرضاع ، دون غيرهن ، لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة
شرح
( 1 ) بناء على أن ( من سببية ) .
( 2 ) أي في الجملة ، سواء كان التحريم في الأم الرضاعي فقط أم في كل
ذات محرم رضاعية .
( 3 ) أي وحين أن قلنا : إن لفظ ( كل ) في الصحيحة المشار إليها في الهامش
رقم 4 ص 120 من ألفاظ العموم ، وأن ( من ) في قوله صلى الله عليه وآله : ( يحرم
من الرضاع ) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 120 .
تعليلية ، أو سببية لما يورده القائل في قوله .
( 4 ) أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله : كظهر أمي
أو أختي ، لا نفس النسب أي لا إذا قال : أنت أختي ، أو أمي . فإن هذا لا يكون
موجبا لتحريم الزوجة .
( 5 ) رد من الشارح رحمه الله على ( ما قيل ) .
( 6 ) في قول ( الشارح ) ( والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة
إجماعا فيثبت في الرضاع كذلك ) أي إجماعا .
( 7 ) في قول ( المصنف ) : ولو من الرضاع على الأشهر .
( 8 ) أي على قول ثالث .