تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
الرضاع ، أو بسببه ( 1 ) ما يحرم لأجل النسب ، أو بسببه ، والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك ( 2 ) وحينئذ ( 3 ) فيندفع ما قيل : من أن الظهار سببه ( 4 ) التشبيه بالنسب ، لا نفس النسب ، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه ، لما ( 5 ) قد عرفت من الملازمة ( 6 ) ، ويمكن أن ينبه بالأشهر ( 7 ) على ثالث ( 8 ) وهو اختصاص التشبيه بمن ذكر وهو محرمات النسب والرضاع ، دون غيرهن ، لتخرج المحرمات مؤبدا بالمصاهرة
شرح
( 1 ) بناء على أن ( من سببية ) . ( 2 ) أي في الجملة ، سواء كان التحريم في الأم الرضاعي فقط أم في كل ذات محرم رضاعية . ( 3 ) أي وحين أن قلنا : إن لفظ ( كل ) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 120 من ألفاظ العموم ، وأن ( من ) في قوله صلى الله عليه وآله : ( يحرم من الرضاع ) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 120 . تعليلية ، أو سببية لما يورده القائل في قوله . ( 4 ) أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله : كظهر أمي أو أختي ، لا نفس النسب أي لا إذا قال : أنت أختي ، أو أمي . فإن هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة . ( 5 ) رد من الشارح رحمه الله على ( ما قيل ) . ( 6 ) في قول ( الشارح ) ( والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت في الرضاع كذلك ) أي إجماعا . ( 7 ) في قول ( المصنف ) : ولو من الرضاع على الأشهر . ( 8 ) أي على قول ثالث .