بالأم صحيحتا ( 1 ) زرارة ، وجميل عن الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام
شرح
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قد أنزل الله فيك قرآنا نقرأه عليه ما أنزل
الله من قوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك إلى قوله : إن الله
لعفو غفور ) فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا
الله عنك ، وغفر لك فلا تعد .
فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك
للمؤمنين بعد .
( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 234 كتاب الظهار الباب 1 -
الحديث 2 .
وفي نفس المصدر الحديث 1 - اسم المرأة خولة بنت المنذر وإن زوجها
أوس بن الصامت .
( 1 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو ( ومستند الحكم ) أي ومستند عموم حكم
الظهار في الأم والبنت والأخت والعمة والخالة صحيحة زرارة المروية عن ( الإمام
أبي جعفر الباقر ) عليه السلام حيث قال في جواب سؤال ( زرارة ) عن الظهار :
( هو من كل ذي محرم من أم ، أو أخت ، أو عمة ، أو خالة ) .
وصحيحة ( جميل بن دراج ) حيث قال أبو عبد الله عليه السلام في جواب
سؤال جميل عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته ، أو خالته قال عليه السلام
( هو الظهار ) .
فهاتان الصحيحتان صريحتان في أن الظهار عام يشمل كل ذي محرم ، من
دون اختصاصه بالأم فقط .