تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
بالأم صحيحتا ( 1 ) زرارة ، وجميل عن الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام
شرح
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : قد أنزل الله فيك قرآنا نقرأه عليه ما أنزل الله من قوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك إلى قوله : إن الله لعفو غفور ) فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك ، وغفر لك فلا تعد . فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد . ( الوسائل ) الطبعة القديمة المجلد 3 ص 234 كتاب الظهار الباب 1 - الحديث 2 . وفي نفس المصدر الحديث 1 - اسم المرأة خولة بنت المنذر وإن زوجها أوس بن الصامت . ( 1 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو ( ومستند الحكم ) أي ومستند عموم حكم الظهار في الأم والبنت والأخت والعمة والخالة صحيحة زرارة المروية عن ( الإمام أبي جعفر الباقر ) عليه السلام حيث قال في جواب سؤال ( زرارة ) عن الظهار : ( هو من كل ذي محرم من أم ، أو أخت ، أو عمة ، أو خالة ) . وصحيحة ( جميل بن دراج ) حيث قال أبو عبد الله عليه السلام في جواب سؤال جميل عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته ، أو خالته قال عليه السلام ( هو الظهار ) . فهاتان الصحيحتان صريحتان في أن الظهار عام يشمل كل ذي محرم ، من دون اختصاصه بالأم فقط .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 120 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر