كتاب الظهار
وهو فعال من الظهر ، أختص به ( 1 ) الاشتقاق ، لأنه محل الركوب
في المركوب ، والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة
عليه أبدا بنسب ، أو رضاع . قيل : أو مصاهرة ، وهو ( 2 ) محرم وإن
ترتبت عليه الأحكام لقوله تعالى : " وإنهم ليقولون منكرا من
القول وزورا ( 3 ) " ، لكن قيل : إنه لا عقاب فيه ، لتعقبه
بالعفو ( 4 ) .
ويضعف ( 5 ) بأنه وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب
شرح
( 1 ) أي أختص الظهار بالظهر ، لأن الظهر محل الركوب .
( 2 ) أي فعل الظهار .
( 3 ) سورة المجادلة : الآية 2 - 3 .
( 4 ) في قوله تعالى : وإن الله لعفو غفور .
( 5 ) أي القول بعدم العقاب ضعيف ، لأن الوصف الذي في الآية الكريمة
في قوله تعالى : ( إن الله لعفو غفور ) وصف مطلق لم يتقيد بذنب مخصوص
أو برجل مخصوص .