أو الخطاب ، لأنه عليه السلام أجاب بالتحريم ( 1 ) ، ولعل السائل استفاد
مقصوده منه ( 2 ) إذ ليس في السؤال ما يدل على موضع حاجته ( 3 ) .
ومستند عمومه في الثاني ( 4 ) قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب ( 5 ) " ، وقول الباقر عليه السلام في صحيحة
زرارة : " هو من كل ذي محرم من أم ، أو أخت ، أو عمة ، أو خالة "
الحديث ، وكل ( 6 ) من ألفاظ العموم يشمل المحرمة رضاعا . ومن ( 7 )
شرح
( 1 ) أي بتحريم هذه الجملات بالحرمة التكليفية ، لا بالحرمة الوضعية .
( 2 ) أي ولعل السائل استفاد مقصوده وهي الحرمة التكليفية من جواب
( الإمام عليه السلام ) .
( 3 ) أي ليس في سؤال السائل ما يدل على أن مقصوده من السؤال الحكمان
الوضعي - والتكليفي .
( 4 ) وهو تعميم الحكم إلى المحرمات الرضاعية من دون اختصاصه
بالنسبيات .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع
الحديث 1 .
( 6 ) أي ولفظ ( كل ) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 120
بقوله عليه السلام : ( هو من كل ذي محرم ) .
( 7 ) أي ( من ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( يحرم من الرضاع )
سببية أي التحريم يحصل بسبب كل محرم ، سواء كان نسبيا أم رضاعيا .